Kerangka analisis masalah
Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim
terbesar menjadi sorotan internasional terkait penanggulangan teror multi
dimensi, salah satu wacana yang muncul adalah apa yang disampaikan Kyai Haji
Ma’ruf Amin tentang pemahaman jihad yang rawan memicu terjadinya radikalisme
dalam agama. Menurut beliau mereka (teroris) memahami jihad dengan
mengasumsikan balad Indonesia adalah negara dâr al-harbi
sementara menurut hemat beliau, negara Indonesia adalah negara dâr al-salâm/dâr
al-da’wah (wawancara Jawa Pos Selasa tanggal 29 November 2005).
Pertanyaan
:
a. Menurut perspektif fiqh
status apakah yang tepat untuk negara Indonesia?
b. Bagaimana konsekwensi
pemaknahan jihad yang timbul dari dua pendapat di atas (dâr al-salâm/dâr
al-da’wah)
a. Wilayah negara Indonesia
adalah termasuk negara Islam (Dâr al-`Islâm)
Referensi
:
/ تحفة المحتاج الجزء 9 ص 312
/
حاشية الجمل الجزء 5 ص 209
/ بغية المسترشدين ص 254
(مسألة:
ي): كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الأزمان يصير دار
إسلام، تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده، وإن انقطع امتناع المسلمين
باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه، وحينئذ فتسميته دار حرب صورة
لا حكماً، فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها
سابقاً قبل الكفار. (مسألة: ك): إقامة المسلمين بدار الكفر على أربعة أقسام: إما
لازمة بأن قدروا على الامتناع من الكفر والاعتزال عنهم ولم يرجوا نصرة المسلمين،
لأن موضعهم دار إسلام، فإذا هاجروا صارت دار حرب، أو مندوبة بأن أمكنهم إظهار
دينهم ورجي ظهور الإسلام هناك، أو مكروهة بأن أمكنهم ولم يرجوا ذلك، أو حرام بأن
لم يمكنهم إظهار دينهم، فحينئذ إذا كان في إظهار الدين وأحكام المسلمين من حدود
وغيرها هلاك البلاد وقتل المسلمين بسبب أنه يتعاطاه الوالي الكافر ولا يفوضه إلى
حكم الإسلام، حرمت الإقامة عندهم ووجبت الهجرة إلا لعاجز لا يقدر عليها فعذر، بل
لو لم يأمن منهم في حاله وماله إلا بإعطائهم شيئاً كل سنة كالجزية عكس القضية جاز
الإعطاء للضرورة، بل وجب إن خيف ضرر على المسلمين، ومن ظلمه كافر بأخذ شيء منه قهر
جاز له أخذ قدر ظلامته من ماله على التفصيل في مسألة الظفر.
b. Hukum jihad seperti
dalam soal tidak diperkenankan.
Referensi :
/
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص 210-212
(سئل
رحمه الله تعالى) اعتاد بعض السلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكاتبين والمجوسين
في بلده بكذا وكذا من الدراهم والحبوب في كل سنة وهذ تحت طاعته يمتثلون أوامره
ونواهيه ويتوجهون حيث ما وجههم وانتفع المسلمون بهم في الأعمال الخسيسة ولكنه لم
يأمرهم بالإسلام فهم يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا وهل هؤلاء الكفار يقال
فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة
هل هى غنيمة أم لا وهل يجوز لمن اعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا
(الجواب) - إلى أن قال - وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال أنهم حربييون إلخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغنيالهم لكونهم ليسوا
بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام
/ حاشية الجمل على شرح المنهاج
الجزء الخامس ص: 191
( وإن دخلوا ) أي الكفار ( بلدة لنا )
مثلا ( تعين ) الجهاد ( على أهلها ) سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن لكن علم كل
من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل أو لم تأمن
المرأة فاحشة إن أخذت ( و ) على ( من دون مسافة قصر منها ) وإن كان في أهلها كفاية
لأنه كالحاضر معهم فيجب ذلك على كل ممن ذكر ( حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا
إذن ) من الأصل ورب الدين والسيد ولو كفى الأحرار ( وعلى من بها ) أي بمسافة القصر
فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة ( بقدر كفاية ) دفعا لهم وإنقاذا من الهلكة فيصير
فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد ( وإذا لم يمكن ) من قصد ( تأهب
لقتال وجوزا سرا ) وقتلا ( فله استسلام ) وقتال بقيد زدته بقولي ( إن علم أنه إن
امتنع ) منه ( قتل وأمنت المرأة فاحشة ) إن أخذت
وإلا تعين الجهاد كما مر فإن أمنت المرأة ذلك حالا لا بعد الأسر احتمل جواز
استسلامها ثم تدفع إذا أريد منها ذلك ذكره في الروضة كأصلها . ( قوله مثلا ) يصح
تعلقه بدخلوا لإدخال ما لو صار بينهم وبين البلدة دون مسافة القصر فإنه في حكم
دخول البلد كما في م ر ويصح تعلقه ببلدة لإدخال القرية ويصح تعلقه بقوله لنا
لإدخال بلاد الذميين تأمل ( قوله لكن علم إلخ ) هذا مفهوم قوله الآتي وإذا لم يمكن
تأهب لقتال إلخ فكان الأولى تأخيره لكن فيه أن ما هنا عام فيمن أمكنهم التأهب
وغيرهم وما يأتي مفروض فيما إذا لم يمكن تأهب لقتال فلا يفي مفهوم الآتي بما هنا ا
هـ ع ش وقوله أو لم يعلم معطوف على أمكن أو لم يمكن فهو في حيز التعميم أي علم أو
لم يعلم فهو راجع للصورتين أعني الإمكان وعدمه بشرطه وقوله أو لم تأمن المرأة في
حيز التعميم أيضا أي أمنت أو لم تأمن والحاصل أن الصور ثمانية بالنسبة للمرأة
وأربعة بالنسبة للرجل ا هـ شيخنا ( قوله وولد ومدين ) أي وزوجة ولو بلا إذن من
الزوج ا هـ شرح م ر ( قوله فيصير فرض عين في حق من قرب ) الظاهر أن هذا غير مسلم
إذ مقتضاه أنه لو حصل المقصود والدفع ببعض أهل البلد أو بعض من قرب منها لا يسقطا
لحرج عن غيرهم والظاهر أنه ليس كذلك كما لا يخفى ا هـ ( قوله وفرض كفاية في حق من
بعد ) يعني أنه ليس المراد بكونه فرض كفاية في حق من بعد أنه يجب قيام طائفة منهم
به مطلقا بل المراد أنه لم يكف غيرهم من أهل الموضع ومن قرب منه وجب عليهم
مساعدتهم بقدر الكفاية وإلا فلا يجب عليهم شيء ا هـ سم
/ الفتاوى الهندية الجزء الثاني ص 188 (حنفية)
كتاب
السير وهو مشتمل على عشرة أبواب الباب الأول في تفسيره شرعا وشرطه وحكمه ( أما
تفسيره ) فالجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من امتنع وتمرد عن القبول
إما بالنفس أو بالمال . (وأما شرط إباحته ) فشيئان : أحدهما : امتناع العدو عن
قبول ما دعي إليه من الدين الحق , وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم , والثاني أن
يرجو الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتهاده أو باجتهاد من يعتقد في اجتهاده ورأيه
وإن كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين في القتال فإنه لا يحل له القتال لما فيه
من إلقاء نفسه في التهلكة. إهـ
/ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام الجزء 1 ص 185
فإن
قيل : الجهاد إفساد , وتفويت النفوس والأطراف والأموال , وهو مع ذلك قربة إلى الله
؟ قلنا : لا يتقرب به من جهة كونه إفسادا , وإنما يتقرب من جهة كونه وسيلة إلى درء
المفاسد وجلب الصلاح , كما أن قطع اليد المتآكلة وسيلة إلى حفظ الأرواح , وليس
مقصودا من جهة كونه إفسادا لليد . وكذلك الفصد والحجامة وشرب الأدوية المرة البشعة
, وكذلك ما يتحمله الناس من المشاق التي هي وسائل المصالح .
/ إعانة الطالبين الجزء 4 ص 180
ووجوب
الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد: إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية، وما سواها
من الشهادة. وأما قتل الكفار فليس بمقصود، حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير
جهاد كان أولى من الجهاد.
/ قرة العين بفتاوى إسماعيل
زين ص 179
Posting Komentar