FBMPP PARE (Forum Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Se-Eks Kawedanan Pare)

Organisai Pondok Pesantren Se-Korcam Pare

Status NKRI

Written By fbmpppare on Selasa, 06 November 2012 | 07.03


Kerangka analisis masalah
     Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar menjadi sorotan internasional terkait penanggulangan teror multi dimensi, salah satu wacana yang muncul adalah apa yang disampaikan Kyai Haji Ma’ruf Amin tentang pemahaman jihad yang rawan memicu terjadinya radikalisme dalam agama. Menurut beliau mereka (teroris) memahami jihad dengan mengasumsikan balad Indonesia adalah negara dâr al-harbi sementara menurut hemat beliau, negara Indonesia adalah negara dâr al-salâm/dâr al-da’wah (wawancara Jawa Pos Selasa tanggal 29 November 2005).
Pertanyaan :
a.    Menurut perspektif fiqh status apakah yang tepat untuk negara Indonesia?
b.   Bagaimana konsekwensi pemaknahan jihad yang timbul dari dua pendapat di atas (dâr al-salâm/dâr al-da’wah)
Jawaban :
a.    Wilayah negara Indonesia adalah termasuk negara Islam (Dâr al-`Islâm)
Referensi :
/ تحفة المحتاج الجزء 9 ص 312
( والمسلم بدار كفر ) أي حرب ويظهر أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك . ( إن أمكنه إظهار دينه ) لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة في دينه  ولم يرج ظهور الإسلام هناك بمقامه . ( استحب له الهجرة ) إلى دار الإسلام لئلا يكثر سوادهم وربما كادوه ولم تجب لقدرته على إظهار دينه ولم تحرم ; لأن من شأن المسلم بينهم القهر والعجز ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجبا ; لأن محله دار إسلام فلو هاجر لصار دار حرب , ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام لزمه وإلا فلا . ( تنبيه ) يؤخذ من قولهم ; لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام وحينئذ الظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } فقولهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكما وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار إسلام في ملك أهله , ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد , ثم رأيت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام : قسم يسكنه المسلمون , وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا , وقسم كانوا يسكنونه , ثم غلب عليه الكفار قال الرافعي وعدهم القسم الثاني يبين أنه يكفي في كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم قال : وأما عدهم الثالث فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم ورأيت لبعض المتأخرين أن محله إذا لم يمنعوا المسلمين منها وإلا فهي دار كفر انتهى وما ذكره عن بعض المتأخرين بعيد نقلا ومدركا كما هو واضح وحينئذ فكلامهم صريح فيما ذكرته أن ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر مطلقا . ( وإلا ) يمكنه إظهار دينه أو خاف فتنة في دينه . ( وجبت ) الهجرة .
/ حاشية الجمل الجزء 5 ص 209
( تنبيه ) يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام وحينئذ فالظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } فقولهم لصار دار حرب المراد صيرورته كذلك صورة لا حكما وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار الإسلام في ملك أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد ثم رأيت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعي وعدهم القسم الثاني يبين أنه يكفي في كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم قال وأما عدهم الثالث فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم انتهت
/ بغية المسترشدين ص 254
(مسألة: ي): كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الأزمان يصير دار إسلام، تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده، وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه، وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكماً، فعلم أن أرض بتاوي بل وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقاً قبل الكفار. (مسألة: ك): إقامة المسلمين بدار الكفر على أربعة أقسام: إما لازمة بأن قدروا على الامتناع من الكفر والاعتزال عنهم ولم يرجوا نصرة المسلمين، لأن موضعهم دار إسلام، فإذا هاجروا صارت دار حرب، أو مندوبة بأن أمكنهم إظهار دينهم ورجي ظهور الإسلام هناك، أو مكروهة بأن أمكنهم ولم يرجوا ذلك، أو حرام بأن لم يمكنهم إظهار دينهم، فحينئذ إذا كان في إظهار الدين وأحكام المسلمين من حدود وغيرها هلاك البلاد وقتل المسلمين بسبب أنه يتعاطاه الوالي الكافر ولا يفوضه إلى حكم الإسلام، حرمت الإقامة عندهم ووجبت الهجرة إلا لعاجز لا يقدر عليها فعذر، بل لو لم يأمن منهم في حاله وماله إلا بإعطائهم شيئاً كل سنة كالجزية عكس القضية جاز الإعطاء للضرورة، بل وجب إن خيف ضرر على المسلمين، ومن ظلمه كافر بأخذ شيء منه قهر جاز له أخذ قدر ظلامته من ماله على التفصيل في مسألة الظفر.

b.   Hukum jihad seperti dalam soal tidak diperkenankan.

Referensi :
/ قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص 210-212
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض السلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكاتبين والمجوسين في بلده بكذا وكذا من الدراهم والحبوب في كل سنة وهذ تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث ما وجههم وانتفع المسلمون بهم في الأعمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهم يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا وهل يجوز لمن اعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا (الجواب) - إلى أن قال - وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال أنهم حربييون إلخ  إن أراد أنه يجوز قتلهم واغنيالهم لكونهم ليسوا بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام
/ حاشية الجمل على شرح المنهاج  الجزء الخامس ص: 191
( وإن دخلوا ) أي الكفار ( بلدة لنا ) مثلا ( تعين ) الجهاد ( على أهلها ) سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن لكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت ( و ) على ( من دون مسافة قصر منها ) وإن كان في أهلها كفاية لأنه كالحاضر معهم فيجب ذلك على كل ممن ذكر ( حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن ) من الأصل ورب الدين والسيد ولو كفى الأحرار ( وعلى من بها ) أي بمسافة القصر فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة ( بقدر كفاية ) دفعا لهم وإنقاذا من الهلكة فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد ( وإذا لم يمكن ) من قصد ( تأهب لقتال وجوزا سرا ) وقتلا ( فله استسلام ) وقتال بقيد زدته بقولي ( إن علم أنه إن امتنع ) منه ( قتل وأمنت المرأة فاحشة ) إن أخذت  وإلا تعين الجهاد كما مر فإن أمنت المرأة ذلك حالا لا بعد الأسر احتمل جواز استسلامها ثم تدفع إذا أريد منها ذلك ذكره في الروضة كأصلها . ( قوله مثلا ) يصح تعلقه بدخلوا لإدخال ما لو صار بينهم وبين البلدة دون مسافة القصر فإنه في حكم دخول البلد كما في م ر ويصح تعلقه ببلدة لإدخال القرية ويصح تعلقه بقوله لنا لإدخال بلاد الذميين تأمل ( قوله لكن علم إلخ ) هذا مفهوم قوله الآتي وإذا لم يمكن تأهب لقتال إلخ فكان الأولى تأخيره لكن فيه أن ما هنا عام فيمن أمكنهم التأهب وغيرهم وما يأتي مفروض فيما إذا لم يمكن تأهب لقتال فلا يفي مفهوم الآتي بما هنا ا هـ ع ش وقوله أو لم يعلم معطوف على أمكن أو لم يمكن فهو في حيز التعميم أي علم أو لم يعلم فهو راجع للصورتين أعني الإمكان وعدمه بشرطه وقوله أو لم تأمن المرأة في حيز التعميم أيضا أي أمنت أو لم تأمن والحاصل أن الصور ثمانية بالنسبة للمرأة وأربعة بالنسبة للرجل ا هـ شيخنا ( قوله وولد ومدين ) أي وزوجة ولو بلا إذن من الزوج ا هـ شرح م ر ( قوله فيصير فرض عين في حق من قرب ) الظاهر أن هذا غير مسلم إذ مقتضاه أنه لو حصل المقصود والدفع ببعض أهل البلد أو بعض من قرب منها لا يسقطا لحرج عن غيرهم والظاهر أنه ليس كذلك كما لا يخفى ا هـ ( قوله وفرض كفاية في حق من بعد ) يعني أنه ليس المراد بكونه فرض كفاية في حق من بعد أنه يجب قيام طائفة منهم به مطلقا بل المراد أنه لم يكف غيرهم من أهل الموضع ومن قرب منه وجب عليهم مساعدتهم بقدر الكفاية وإلا فلا يجب عليهم شيء ا هـ سم
/ الفتاوى الهندية الجزء الثاني ص 188 (حنفية)
كتاب السير وهو مشتمل على عشرة أبواب الباب الأول في تفسيره شرعا وشرطه وحكمه ( أما تفسيره ) فالجهاد هو الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من امتنع وتمرد عن القبول إما بالنفس أو بالمال . (وأما شرط إباحته ) فشيئان : أحدهما : امتناع العدو عن قبول ما دعي إليه من الدين الحق , وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم , والثاني أن يرجو الشوكة والقوة لأهل الإسلام باجتهاده أو باجتهاد من يعتقد في اجتهاده ورأيه وإن كان لا يرجو القوة والشوكة للمسلمين في القتال فإنه لا يحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه في التهلكة. إهـ
/ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام الجزء 1 ص 185
فإن قيل : الجهاد إفساد , وتفويت النفوس والأطراف والأموال , وهو مع ذلك قربة إلى الله ؟ قلنا : لا يتقرب به من جهة كونه إفسادا , وإنما يتقرب من جهة كونه وسيلة إلى درء المفاسد وجلب الصلاح , كما أن قطع اليد المتآكلة وسيلة إلى حفظ الأرواح , وليس مقصودا من جهة كونه إفسادا لليد . وكذلك الفصد والحجامة وشرب الأدوية المرة البشعة , وكذلك ما يتحمله الناس من المشاق التي هي وسائل المصالح .
/ إعانة الطالبين الجزء 4 ص 180
ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد: إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية، وما سواها من الشهادة. وأما قتل الكفار فليس بمقصود، حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد.
/ قرة العين بفتاوى إسماعيل زين ص 179
دخول الكفار الموجودين في بلاد المسلمين – إلى أن قال – السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن في بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم في بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك في البرلمانات الدولية والاصوات الانتخابية ولهم الكنائس والمعابد والمدارس الكفرية والمهرجانات ولهم أيضا نشاط التبشير علنا وهذا ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم في السؤال ينظر فيه إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا سيما وآحاد الناس وأفرادهم ليس في مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد نعم لو فرض أن أحدا من المسلمين استولى على شيء من أموالهم أو من ذراريهم ونحو ذلك فإنه يسلك به مسلك الغنيمة والله أعلم – إلى أن قال – دخول الكافر بلاد المسلمين بغير أمان سؤال: ما قولكم في كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان مسلم واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ أمواله أو لا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب: اعلم أن الكافر المذكور الذي دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز الاستيلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة وأما استئجاره للمسلم ومساعدة المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكراهة
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. FBMPP PARE - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger