FBMPP PARE (Forum Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Se-Eks Kawedanan Pare)

Organisai Pondok Pesantren Se-Korcam Pare
Home » , » Metode Hukuman Mati

Metode Hukuman Mati

Written By fbmpppare on Selasa, 06 November 2012 | 07.24


Kerangka analisis masalah
            Seperti yang kita ketahui media elektronik dan cetak, bahwa pengadilan Indonesia telah menjatuhkan hukuman mati pada Amrozi, anehnya iapun tetap santai dan tersenyum bangga dalam menerima hukuman tersebut. Namun ada satu hal yang diajukan oleh Amrozi, yaitu agar dia dihukum mati proses pancung, bukan tembak. Sehubungan tidak berlakunya hukum pancung di Indonesia akhirnya pihak pengadilan tidak mengabulkan permohonan yang diajukan Amrozi.
Pertanyaan :
a.         Apakah pandangan fiqh terhadap pengajuan Amrozi?
b.        Apakah hukum pemerintah menolak atas pengajuan permohonan Amrozi?
c.         Sahkah atas pelaksanaan hukum mati dengan ditembak?
Jawaban :
a.         Boleh!
Referensi:
/ المجموع شرح المهذب الجزء 22 ص 735
قال المصنف رحمه الله تعالى : (فصل)  إذا قتل بالسيف لم يقتص منه الا بالسيف لقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مَا اعتدى عَلَيْكُمْ " ولان السيف أجرى الآلات، فإذا قتل به واقتص بغيره أخذ فوق حقه، لان حقه في القتل وقد قتل وعذب، فإن أحرقه أو غرقه أو رماه بحجر، أو رماه من شاهق أو ضربه بخشب، أو حبسه ومنعه الطعام والشراب فمات، فللولي أن يقتص بذلك لقوله تعالى " وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " ولما روى البراء رضى الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه " ولان القصاص موضوع على المماثلة والمماثلة ممكنة بهذه الاسباب، فجاز أن يستوفى بها القصاص، وله أن يقتص منه بالسيف، لانه قد وجب له القتل والتعذيب، فإذا عدل إلى السيف فقد ترك بعض حقه فجاز. فإن قتله بالسحر قتل بالسيف، لان عمل السحر محرم فسقط وبقى القتل فقتل بالسيف. وان قتله باللواط أو بسقي الخمر ففيه وجهان: (أحدهما)  وهو قول أبى اسحاق أنه ان قتله بسقي الخمر قتله بسقي الماء. وان قتله باللواط فعل به مثل ما فعله بخشبة، لانه تعذر مثله حقيقة ففعل به ما هو أشبه بفعله. (والثانى)  أنه يقتل بالسيف لانه قتله بما هو محرم في نفسه فاقتص بالسيف .
/ المجموع شرح المهذب الجزء 18 ص 460
(قلت) وقد رجعت إلى كتب الرجال فلم أجد ذكرا لعمران بن نوفل، ولا نوفل بن زيد ولازيد بن البراء، ثم عدت إلى الرواية الاخرى التي ذكرها في الدراية فلم أجد إلا ذكر عمران بن يزيد موصوفا بالجهالة، أما يزيد بن البراء فقد قال في التقريب " صدوق من الثالثة " أما الاحكام فإنه إذا قتل بالسيف لم يقتص منه إلا بالسيف لقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ولانه أوحى الآلات، وإن حرقه أو غرقه أو رماه بحجر أو من شاهق فمات أو صربه بخشبة أو حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات، فللولي أن يقتص منه بهذه الاشياء، وبه قال مالك وأما أبو حنيفة فإنه يقول: هذه الجنايات لا توجب القصاص إلا التحريق بالنار فإنه يوجب القصاص، ولكن لا يجوز أن يقتص منه إلا بالسيف، دليلنا قوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ولحديث " أن يهوديا رض رأس جارية من الانصار بين حجرين فوجدت وبها رمق، فقيل من فعل بك هذا ؟ فلان ؟ فأومأت أن لا إلى أن سئلت عن اليهودي فأومأت برأسها أي نعم، فأخذوا اليهودي فأعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرضح رأسه بين حجرين " ولانها آلة يجوز بها قتل المشركين فجاز استيفاء القصاص بها كالسيف وللولي أن يقتله بالسيف لانه أوحى وأروح من التعذيب أما إذا قتله بالسحر فإنه يقتله بالسيف لان السحر ليس سلاحا في الاسلام لقتال المشركين، وليس آلة للقصاص وليس له مثل أما إذا قتله باللواط فهل يجب فيه القصاص ؟ فيه وجهان حكاهما أصحابنا الخراسانيون (أحدهما) لا يجب فيه القصاص، لأن المقصود به طلب اللذة فكان عمد خطأ (والثانى) وهو قول البغداديين - وهو الاصح - أنه يجب به القصاص لانه قتله بما يقتل مثله غالبا فوجب عليه القصاص، كما لو قتله بالسيف. فعلى هذا في كيفية استيفاء القصاص منه وجهان (أحدهما) يقتل بسيف لان اللواط محرم فقتل بالسيف كالسحر.
/ تفسير الكبير للفخر الرازي الجزء 3 ص 60
فإن قيل : قولكم هذه الآية تقتضي وجوب القصاص فيه إشكالان الأول : أن القصاص لو وجب لوجب إما على القاتل ، أو على ولي الدم ، أو على ثالث ، والأقسام الثلاثة باطلة ، وإنما قلنا : إنه لا يجب على القاتل لأن القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه ، بل يحرم عليه ذلك ، وإنما قلنا : إنه غير واجب على ولي الدم لأن ولي الدم مخير في الفعل والترك ، بل هو مندوب إلى الترك بقوله : { وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ للتقوى } [ البقرة : 237 ] والثالث أيضاً باطل لأنه يكون أجنبياً عن ذلك القتل والأجنبي عن الشي لا تعلق له به . السؤال الثاني : إذا بينا أن القصاص عبارة عن التسوية فكان مفهوم الآية إيجاب التسوية وعلى هذا التقدير لا تكون الآية دالة على إيجاب القتل ألبتة ، بل أقصى ما في الباب أن الآية تدل على وجوب رعاية التسوية في القتل الذي يكون مشروعاً وعلى هذا التقدير تسقط دلالة الآية على كون القتل مشرعاً بسبب القتل . والجواب عن السؤال الأول : من وجهين الأول : أن المراد إيجاب إقامة القصاص على الإمام أو من يجرى مجراه ، لأنه متى حصلت شرائط وجوب القود فإنه لا يحل للإمام أن يترك القود لأنه من جملة المؤمنين ، والتقدير : يا أيها الأئمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي الدم استيفاءه والثاني : أنه خطاب مع القاتل والتقدير : يا أيها القاتلون كتب عليكم تسليم النفس عند مطالبة الولي بالقصاص وذلك لأن القاتل ليس له أن يمتنع ههنا وليس له أن ينكر ، بل للزاني والسارق الهرب من الحد ولهما أيضاً أن يستترا بستر الله ولا يقرأ ، والفرق أن ذلك حق الآدمي .
b.   Boleh menolak kalau ada persetujuan dari Mustauf al-Qishâsh dan kalau tembak itu lebih “أسرع” dan “أهون”.
Referensi:
/ مغني المحتاج الجزء 4 ص 45-46
( ومن عدل ) عما تجوز فيه المماثلة ( إلى سيف فله ) سواء أرضي الجاني أم لا ; لأنه أوحى وأسهل , بل هو أولى للخروج من الخلاف . تنبيه : المراد بالعدول إلى السيف حيث ذكر حز الرقبة على المعهود , فلو عدل إلى ذبحه كالبهيمة لم يجز لهتكه الحرمة , وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن القاتل قد فعل ذلك . أما عكس ما ذكره المصنف بأن كان الجاني قتل بالسيف ويريد ولي المقتول قتل الجاني بغيره فإنه لا يمكن من ذلك . ( ولو ) قتله بجرح ذي قصاص كأن ( قطع ) يده ( فسرى ) قطعه للنفس ( فللولي حز رقبته ) ابتداء ; لأنه أسهل على الجاني من القطع ثم الحز ( وله القطع ) للمماثلة ( ثم الحز ) للرقبة حالا للسراية , ولا يجاب الجاني إذا قال لولي المجني عليه : أمهلني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي لثبوت حق القصاص ناجزا ( وإن شاء ) الولي أخر , و ( انتظر السراية ) بعد القطع , وليس للجاني أن يقول لولي المقتول : أرحني بالقتل أو العفو , بل الخيرة إلى المستحق . تنبيه : ظاهر إطلاقه كالروضة وأصلها أن للولي في صورة السراية قطع العضو بنفسه وإن منعناه من القتل حيث لا سراية , وهو كذلك كما مرت الإشارة إليه عند قول المصنف : ويقتص على الفور , وأفهم تعبيره بقطع أن محل الحكم المذكور في جراحة سارية يشرع فيها القصاص كما قدرته في كلامه , وهو احتراز عن جراحة الجائفة المذكور حكمها في قوله
/ كتاب الفقه على المذاهب الأربع ص 1305
ومن عدل من أولياء الدم أما تجوز فيه المماثلة إلى الضرب بالسيف فله ذلك سواء أرضى الجاني أم لا فإنه أرحم أسهل بل هو أولى للخروج من الخلاف أما إذا عدل إلى ذبحه كالبهيمة لم يجز لهتكه الحرمة فإن كان الجاني قتل بالسيف ويريد ولي المقتول قتل الجاني بغير السيف فإنه لا يمكن من ذلك . – إلى أن قال – الحنفية قالوا لا يجوز أن يستوفي القصاص إلا بالسيف خاصة في جميع الأحوال سواء كان القتل به أم بغيره – إلى أن قال – ويلحق به ما كان سلاحا من غير السيف كالمدفع والبندقة وغيرهما ولأن فيما ذهب الأئمة إليه استيفاء لزيادة فلم يحصل المقصود بمثل ما فعلى الجاني فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم والجائفة ولأن الآلة في الإغراق والخنق ولإحراق غير معدة للقتل ولا مستعملة فيه لتعذر استعمالها فتمكنت شبهة عدم العمدية ولأن القصاص مبني على الممثالة .
/ أسنى المطالب الجزء 4 ص 40
( تنبيه ) المماثلة مرعية في الطرف كالنفس بشرط إمكان رعايتها فلو أبان طرفا بمثقل لم يقتص إلا بالسيف , ولو أوضح بسيف لم يوضح إلا بحديدة خفيفة ( قوله : وبمثل عدد ضرباته ) أهمل موضع الضرب , وقد صرح باعتباره الماوردي وغيره نعم إن عدل إلى موضع يكون الموت فيه أسرع جاز .
/ حاشية  البجيرمي على الخطيب الجزء 4 ص 298
وأن يكون نحر البقرة أو الشاة مضجعة لجنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى بلا شد وتشد باقي القوائم ويسن للذابح أن يحد سكينه لخبر مسلم : { إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته } وأن يوجه للقبلة ذبيحته وأن يقول عند ذبحها : بسم الله . وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ولا يقل بسم الله واسم محمد لإيهامه  التشريك . قوله : ( فإذا قتلتم ) أي قصاصا أو حدا إذ لا قتل في الشرع غير ذلك وقوله : فأحسنوا القتلة يستثنى منه قتل قاطع الطريق بالصلب والزاني المحصن بالرجم لورود النص بذلك قيل : ونحو حشرات وسباع والفواسق الخمس لأنها مؤذية . وقيل خرجت بالنص فلا حظ لها في الإحسان وفيه نظر إذ جواز قتلها أو وجوبه لا ينافي إحسان كيفيته . وإحسان القتلة اختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاما وأسرعها إزهاقا وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق , ولذا يكره قتل القمل والبق , والبراغيث وسائر الحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث { لا يعذب بالنار إلا رب النار } قال الجزولي وابن ناجي : وهذا ما لم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجا ومشقة ويجوز نشرها في الشمس قال الأقفهسي : وقتلها بغير النار بالقعص أي القصع والفرك جائز لقوله : وقد مثل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا فقال : { ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك } وما خلق للأذية فابتداؤه بالأذية جائز هـ شبرخيتي .
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. FBMPP PARE - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger