Hasil Keputusan
FORUM
BAHTSUL MASA’IL PONDOK PESANTREN
( FBMPP )
Se eks-Kawedanan
Pare
di PP.Manba’ul Huda Slatri Kasembon Malang
Pada tanggal 19
Shafar 1434 H atau 02-03 Januari 2013 M
|
KOMISI A
JALSAH ULA
|
||
MUSHOHHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1.
K. Badrun Musthofa
2.
KH. Abi
Musa Asy’ari
3.
K. Muharror
4.
KH. Nur
Yasin
|
1.
KH.
Najmuddin Jamha
2.
K. Hafidz
Ghozali
|
Ust. Ahmad Habibi
|
NOTULEN
|
||
Ust. M. Luqman Hakim Ar
Ust. Ahmad Fuad
Ust. Sa’dul Kholiq
|
KUPON
BERHADIAH (
PP.Ma’haduttholabah Kandangan )
1.
Kerangka Analisis Masalah
Banyak sekali
cara yang dilakukan produsen sebuah produk untuk meningkatkan daya jual
produknya. Diantaranya ialah memberikan kesempatan kepada pembelinya untuk
mendapatkan sebuah hadiah baik secara langsung atau tidak langsung seperti
menggunakan kupon ( entah dengan cara digosok atau cara yang lain )
Pada suatu
ketika, sebut saja namanya Budi menemukan sebuah kupon berhadiah yang tertulis
kesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa mobil Avanza, sepeda motor Mio J,
televisi Polytron dan hadiah menarik lainnya. Iseng-iseng si Budi mencoba
mengirimkan kupon tersebut kepada produsen yang telah mengeluarkan produk yang
disertai kupon itu via pos.
Tanpa
disangka ternyata kupon yang telah dikirim oleh Budi adalah kupon yang dipilih
oleh produsen untuk mendapatkan hadiah door prize berupa mobil Avanza dengan
cara diundi. Si Budi hanya dikenai biaya untuk melengkapi surat kelengkapan
mobil tersebut berupa STNK, biaya administrasi dan biaya kirim.
Pertanyaan :
a.
Bagaimanakah hukum praktek pemberian kupon oleh produsen sebuah produk
seperti dalam kerangka analisis di atas ?
Jawaban :
Hukumnya boleh. Karena di dalam pemberian kupon tersebut tidak ada unsur untung
dan rugi sehingga tidak tergolong qimar yang diharamkan
R E F E R E N S I
|
1. Ahkamul Fuqoha’ juz: 1 hal: 86
|
أحكام الفقهاء ج 1 صـ
86
ما حكم الهدية لترويج
البضائع بالقرعة كأن أخفى فى ظروف القهوة ورقة مكتوبة بنمرة أو باسم الهدية
ولاتوجد تلك الورقة فى كل ظرف أوعلى طريق آخر هل هو جائز أم لا؟ أن بيعه صحيح عند
استوفى شروطه اللازمة وتحل هديته كما فى كتب الفقهاء لعدم الغنم والغرم فيه فليس من
القمار المحرمة
b.
Apakah kupon yang telah ditemukan oleh si Budi sehingga dia mendapatkan
hadiah door prize berupa mobil Avanza itu termasuk barang temuan / luqothoh ?
Jawaban :
Ø Apabila
pemiliknya berpaling dari kupon tersebut maka disebut maal mu’rodl ‘anhu
Ø Apabila
pemiliknya tidak berpaling dari kupon tersebut maka termasuk
luqothoh
R E F E R E N S I
|
1.
Al-Asybah wan Nadho’ir juz 1 Hal. 319
2.
Mughni Al-Muhtaj juz 2 Hal. 406
3.
Asna Al-Matholib juz 2 Hal. 490
|
الأشباه
والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 319)
القاعدة الرابعة
عشرة الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل. و منها : لو أعرض
عن جلد ميتة أو خمر فتحول بيد غيره فلا يعود الملك في الأصح
مغنى المحتاج الجزء
الثانى ص : 406
كتاب اللقطة بضم اللام وفتح القاف وحكى ابن مالك
فيها أربع لغات: لقاطة ولقطة بضم اللام وسكون القاف ولقطة بضم اللام وفتح القاف ولقط
بفتح اللام والقاف بلا هاء ونظمها في بيت فقال: لقاطة ولقطة ولقطه لقط ما لاقط قد لقطه
ويقال: اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط بكسرها أيضا وهي لغة ما وجد على تطلب قال تعالى
(فالتقطه آل فرعون) وشرعا: ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه
بسقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه فخرج
بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا
حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة وبسقوط أو غفلة ما إذا ألقت الريح
ثوبا في حجره مثلا أو ألقى في حجره هارب كيسا ولم يعرفه فهو مال ضائع يحفظه ولا يتملكه
وفرقوا بينها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله كالموجود في مودع
الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه واللقطة ما وجد ضائعا بغير حرز واشتراط
الحرز فيه دونها إنما هو للغالب وإلا فمنه ما لا يكون محرزا كما مر في إلقاء الهارب
ومنها ما يكون محرزا كما لو وجد درهما في أرض مملوكة أو في بيته ولا يدري أهو له أو
لمن دخل بيته فعليه كما قال القفال أن يعرفه لمن يدخل بيته وبغير حربي ما وجد بدار
الحرب وليس بها مسلم فهو غنيمة يخمس وليس لقطة وما خرج ببقية الحد واضح ودخل فيه صحة
التقاط الهدي وفائدته: جواز التصرف فيه بالنحر بعد التعريف والموقوف وفائدته تملك منافعه
بعد التعريف يرد عليه ولد اللقطة فإنه ليس بضائع اهـ
أسنى المطالب في شرح روض
الطالب - (ج 2 / ص 490)
فصل لا يلتقط إلا ما ضاع
بسقوط أو غفلة عنه أو نحوهما وكان في أرض غير مملوكة كموات وشارع ومسجد وفي بلد فيه
مسلمون بأن يكون ببلاد الإسلام أو بدار الحرب وفيها مسلمون وخرج بما قاله ما بينه بقوله
فإن ألقى هارب أو الريح ثوبا في حجره مثلا أو خلف مورثه وديعة وجهل المالك كذلك لم
يتملكه بل يحفظ لأنه مال ضائع وما وجد في أرض مملوكة فلذي اليد فيها فلا يؤخذ لتملكه بعد تعريفه فإن لم يدعه ذو اليد فلمن كان ذا يد قبله وهكذا
إلى أن ينتهي إلى المحيي ثم إذا لم يدعه المحيي يكون لقطة كما مر بما فيه مع جوابه
في زكاة الركاز وما وجد في دار الحرب ولا مسلم فيها فغنيمة الخمس منها لأهله والباقي
للواجد
JALSAH TSANIYAH
|
||
MUSHOHHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1.
K. Badrun Musthofa
2.
KH. Nur Yasin
|
1.
KH. Najmuddin Jamha
2.
K. Hafidz Ghozali
3.
Bapak Munir
Akromin
|
Sdr. Ahmad Muizzuddin
Ust. Ardian
|
NOTULEN
|
||
Ust. M. Luqman Hakim Ar
Ust. Ahmad Fuad
Ust. Syaikhul Hadi
|
c.
Apabila termasuk barang temuan/luqothoh, apakah hal
tersebut harus diumumkan ? dan bagaimana caranya ?
Jawaban :
Ø Tidak wajib diumumkan apabila sudah diabaikan oleh pemiliknya
Ø Wajib diumumkan bila si pemilik tidak mengabaikan kupon tersebut
R E F E R E N S I
|
1.
Kifayatul Akhyar juz 2 hal. 6
2.
Rodlotuttholibin juz 2 hal. 287
3.
Hawasyi as-Asyarwani
|
كفاية الأخيار - (ج 2 / ص 6)
( فرع ) إذا وجد مالا يتمول كزبيبة ونحوها فلا
يعرف ولواجده الاستبداد به وإن تمول وهو قليل فالأصح أنه لا يعرف سنة بل يعرف زمنا
يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا وضابط القليل ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه
عليه ولا يطول طلبه غالبا
روضة الطالبين - (ج 2
/ ص 287)
فرع لو كان الموجود على ضرب الاسلام بأن كان عليه شىء من أو اسم ملك من ملوك الاسلام لم يملكه الواحد بمجرد
الوجدان بل يرده إلى مالكه إن علمه فإن لم يعلمه فوجهان الصحيح الذي قطع به الجمهور هو لقطة يعرفه الواجد
سنة ثم له تملكه إن لم يظهر مالكه وقال الشيخ أبو علي هو مال ضائع يمسكه
الآخذ للمالك أبدا أو يحفظه الإمام له في بيت المال ولا يملك بحال كما لو ألقت الريح
ثوبا في حجره أو مات مورثه عن ودائع وهو لا يعرف مالكها وإنما يملك بالتعريف ما ضاع من المارة دون ما حصنه
المالك بالدفن ونقل البغوي عن القفال نحو هذا قال الإمام ولو انكشفت الأرض عن كنز بسيل ونحوه
فما أدري ما قول الشيخ فيه والمال البارز ضائع قال واللائق بقياسه أن لا يثبت فيه حق
التمليك اعتبارا بأصل الموضع ولو لم يعرف أن الموجود من ضرب الجاهلية أو الاسلام فقولان أظهرهما وأشهرهما ليس بركاز والثاني ركاز فيخمس وعلى الأظهر يكون لقطة على قول الجمهور وعن الشيخ أبي علي موافقة الجمهور هنا وعنه أيضا وجهان أحدهما الموافقة والثاني أنه مال ضائع كما قال في
الصورة السابقة ثم يلزم من كون الركاز على
ضرب الاسلام كونه دفن في الاسلام ولا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية كونه دفن في الجاهلية
لاحتماله أنه وجده مسلم بكنز جاهلي فكنزه ثانيا فالحكم مدار على كونه من دفن الجاهيلين
لا على كونه ضرب الجاهلية
حواشي
الشرواني - ج 7 / ص 436)
قوله: (إن ظن
الاخذ) أي الرضا بالاخذ قوله: (إن ظن الاخذ بالبدل الخ) ينبغي أن يكون محله إذا ظن
بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الاخذ بالقيمة فينبغي أن يكون بيعا وإذا كان
الانتفاع بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الاولى أن
يقال كان قرضا حكميا وعلى هذا القياس لا ضمنيا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون
قيمة أو أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما مر فلا
تغفل اه.
.
BUMN
VS DPR ( Pengurus FBMPP Pare )
2.
Kerangka Analisis Masalah
Kita sebagai
rakyat Indonesia, akhir-akhir ini melihat kejadian yang layak dipertanyakan.
Ialah menteri BUMN mengungkapkan bahwa menteri tersebut telah diperas oleh
sebagian dewan DPR. Ungkapan ini juga telah disampaikan oleh menteri-menteri
yang mengaku telah diperas oleh sebagian dewan DPR.
Hal tersebut
menjadikan menteri BUMN dan menteri-menteri yang lain untuk melaporkan kasus
tersebut kepada pihak KPK/Polisi dengan harapan kejadian tersebut ditindak
lanjuti.
Pertanyaan :
a.
Apakah status DPR, menteri dan KPK/Polisi jika dilihat dari kacamata fiqh ?
Jawaban :
MAUQUF
R E F E R E N S I
|
b.
Siapakah sebenarnya yang berhak untuk menindak lanjuti kasus pemerasan
tersebut (khususnya menindak lanjuti dewan DPR yang dirasa telah melakukan
pemerasan ) ?
Jawaban :
MAUQUF
R E F E R E N S I
|
1.
|
VALIDITAS DATA KITAB( PP.Darussalam Sumbersari )
3.
Kerangka Analisis Masalah
Pada masa
sekarang ini, karena semakin naiknya angka pelajar baik formal maupun non
formal serta semakin stabilnya taraf perekonomian masyarakat, usaha percetakan
buku dan kitab semakin menjanjikan. Tetapi sayangnya tingkat validitas dan
akurasi data semakin tak terkontrol dengan baik. Sehingga tidak menutup
kemungkinan adanya kesalahan tulis, hilangnya sebagian teks atau penambahan
lafadz. Entah disengaja atau tidak, yang jelas semua itu berpotensi
mengkaburkan pemahaman atau bahkan memunculkan pemahaman yang bertentangan
dengan yang sebenarnya. Sementara itu, di banyak pesantren sampai sekarang
masih tetap menggunakan kitab-kitab dari percetakan sebagai sumber dasar
keilmuan dan amalnya dengan tanpa adanya kajian validitas data yang ada dalam
kitab-kitab tersebut.
Pertanyaan :
a.
Bagaimana hukum menggunakan kitab-kitab sebagai sumber dasar keilmuan dan
amal dengan tanpa mengetahui kebenaran datanya ? dan apakah sudah dapat
dikategorikan taqlid kepada imam madzhab kitab-kitab tersebut ?
Jawaban :
1.
Menggunakan kitab-kitab tersebut sebagai dasar keilmuan dan amal dengan
tanpa mengetahui kebenaran datanya adalah tidak boleh
2.
Ya. Termasuk taqlid kepada imam-imam madzhab kitab tersebut
R E F E R E N S I
|
1.
Al-Asybah Wa Nadhoir Juz 1 Hal. 105
2.
Al-Asybah Wa Nadhoir Hal. 507
3.
Al-Majmu’ Syarh Al-Muhaddzab Juz 1 Hal. 44
4.
Bughyat Al-Mustarsyidin Hal. 7
5.
Bughyat Al-Mustarsyidin Hal. 10
6.
Al-Fatawa al-Haditsiyah juz 1 hal. 94
|
الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 105)
وقال ابن عبدالسلام أما الاعتماد على كتب الفِقه الصحيحة المَوْثوقِ بها فقد اتفق
العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والإستناد إليها لأن الثقةَ قد حصلتْ
بها كما تحصل بالرواية ولذلك اعتمد الناسُ على الكتب المشهورة في النحو واللغة
والطب وسائر العلوم لحصول الثِقة بها وبُعدِ التدْليسِ ومن اعتقد أن الناس قد
اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل
كثير من المصالح المتعلقة بها وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور وليست كتبهم
مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد
في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس انتهى
المجموع
شرح المهذب - (ج 1 / ص 44)
الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى
بمجرد ذلك: ولو وقعت له واقعة لزمه ان يسئل عنها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث
من أئمة الخلاف وفحول المناظرين لانه ليس أهلا لادراك حكم الواقعة استقلالا لقصور
آلته ولا من مذهب امام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر: فان قيل من حفظ كتابا أو
أكثر في المذهب وهو قاصر يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده
المجموع
شرح المهذب - (ج 1 / ص 45)
غيره هل له الرجوع إلى قوله: فالجواب ان كان في
غيره بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب امكانه فان تعذر ذكر مسألة
للقاصر فان وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه
وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب: قال أبو عمرو وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم
والدليل يعضده: وان لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده وان اعتقده من
قياس لا فارق فانه قد يتوهم ذلك في غير موضعه: فان قيل هل لمقلد أن يفتى بما هو
مقلد فيه قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجوينى وابو المحاسن الرويانى
وغيرهم بتحريمه: وقال القفال المروزى يجوز: قال أبو عمر وقول من منعه معناه لا
يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى امامه الذي قلده فعلى هذا من
عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم
عدوا معهم: وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا ومن ترك منهم
الاضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك: وذكر صاحب
الحاوى في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه أحدها يجوز أن
يفتى به ويجوز تقليده لانه وصل إلى علمه كوصول العالم: والثانى يجوز ان كان دليلها
كتابا أو سنة ولا يجوز ان كان غيرهما: والثالث لا يجوز مطلقا وهو الاصح والله أعلم
بغية
المسترشدين - (ص 7
فائدة
: قال في فتاوى ابن حجر : ليس لمن قرأ كتاباً أو كتباً ولم يتأهل للافتاء أن يفتي
إلا فيما علم من مذهبه علماً جازماً ، كوجوب النية في الوضوء ونقضه بمس الذكر ،
نعم إن نقل له الحكم عن مفت أخر أو عن كتاب موثوق به جاز ، وهو ناقل لا مفت ،
وليس له الإفتاء فيما لم يجده مسطوراً ، وإن وجد له نظيراً ، وحينئذ المتبحر في
الفقه هو من أحاط بأصول إمامه في كل باب ، وهي مرتبة أصحاب الوجوه ، وقد انقطعت من
نحو أربعمائة سنة اهـ
بغية
المسترشدين - )ص10(
وعبارة ب ومعنى
التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفصيلي ، فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل نفسه كمقابل
الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه ، لا مقابل الصحيح لفساده غالباً ، ويأثم غير
المجتهد بترك التقليد ، نعم إن وافق مذهباً معتبراً ، قال جمع : تصح عبادته
ومعاملته مطلقاً ، وقال آخرون : لا مطلقاً ، وفصل بعضهم فقال : تصح المعاملة دون
العبادة لعدم الجزم بالنية فيها ، وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله
بافقيه : ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي ووافق
مذهباً معتبراً ، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلداً لغيره
تقليداً صحيحاً اهـ. قلت : ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم
كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة ، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب ،
ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به
الفتاوي الحديثية - (ج 1 / ص 94)
وسئل رضي الله عنه: عن
كتابة الأسماء التي لا يعرف معناها والتوسل بها هل ذلك مكروهة أو حرام؟ وهل هو
مكروه في الكتابة والتوسل بتلك الأسماء التي لا يعرف معناها أو حرام في التوسل دون
الكتابة؟ فقد نقل عن الغزالي أنه لا يحل لشخص أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله
فيه، وهل فرق في ذلك بين ما يوجد في كتب الصالحين كعبد الله بن أسعد اليافعي وغيره
أم لا؟
فأجاب بقوله: الذي أفتى به العز بن عبد السلام
كما ذكرته عنه في «شرح العباب»: أن كتب الحروف المجهولة للأمراض لا يجوز الاسترقاء
بها، ولا الرقي بها لأنه صلى الله عليه وسلّم لما سئل عن الرقي قال: «اعرضوا عليّ
رقاكم فعرضوها فقال: لا بأس» وإنما لم يأمر بذلك لأن من الرقي ما يكون كفراً وإذا
حرم كتبها حرم التوسل بها نعم إن وجدناها في كتاب من يوثق به علماً وديناً فإن أمر
بكتابتها أو قراءتها احتمل القول بالجواز حينئذٍ لأن أمره بذلك الظاهر أنه لم يصدر
منه إلا بعد إحاطته واطلاعه على معناها وأنه لا محذور في ذلك، وإن ذكرها على سبيل
الحكاية عن الغير الذي ليس هو كذلك، أو ذكرها ولم يأمر بقراءتها ولا تعرض لمعناها
فالذي يتجه بقاء التحريم بحاله، ومجرد ذكر إمام لها لا يقتضي أنه عرف معناها
فكثيراً من أحوال أرباب هذه التصانيف يذكرون ما وجدوه من غير فحص عن معناه ولا
تجربة لمبناه، وإنما يذكرونه على جهة أن مستعمله ربما انتفع به، ولذلك تجد في ورد
الإمام اليافعي أشياء كثيرة لها منافع وخواص لا يجد مستعملها منها شيئاً وإن تزكت
أعماله وصفت سريرته، فعلمنا أنه لم يضع جميع ما فيه عن تجربة بل ذكر فيه ما قيل
فيه شيء من المنافع والخواص كما فعل الدميري في حياة الحيوان في ذكره لخواصها
ومنافعها ومع ذلك تجد المائة ما يصح منها واحد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
b.
Seandainya tidak diperbolehkan, maka apa yang harus kita lakukan untuk menjaga
eksistensi syari’at islam ?
Jawaban
:..............
R E F E R E N S I
|
1. .......
|
Sekretariat : PP. Darussalam Sumbersari Kencong Kepung
Kediri Po.Box III Pare 64201
Telp (0354)392417
E-mail : fbmpppare@yahoo.co.id atau fbmpppare2@gmail.com
Blog : fbmpppare.blogspot.com
Telp (0354)392417
E-mail : fbmpppare@yahoo.co.id atau fbmpppare2@gmail.com
Blog : fbmpppare.blogspot.com
Posting Komentar