FBMPP PARE (Forum Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Se-Eks Kawedanan Pare)

Organisai Pondok Pesantren Se-Korcam Pare
Home » , » Mempertontonkan Pengantin

Mempertontonkan Pengantin

Written By fbmpppare on Selasa, 06 November 2012 | 02.48


Kerangka analisis masalah
Sudah menjadi tradisi dalam suatu resepsi pernikahan seorang pengantin duduk di pelaminan dengan terbuka wajahnya di depan para tamu dengan berhias, dan tidak jarang si pengantin wanita sampai meninggalkan sholat. Dan sudah ma’lum bahwa menghadiri Walimatul ‘Urs wajib hukumnya bila tidak ada kemungkaran, akan tetapi dalam kenyataanya sering kita melihat para tamu undangan bercampur antara laki-laki dan perempuan.
Pertanyaan :
Bagaimana pandangan agama tentang tradisi mempertontonkan pengantin dalam keadaan berhias sebagaimana diskripsi?

Jawaban :
Haram, jika terjadi
F Membuka Aurat di hadapan laki-laki lain
F Berhias di hadapan laki-laki lain jika yaqin atau di duga kuat ada Fitnah. Jika hanya kawatir hukumnya Makruh.
Referensi :
/       اسعاد الرفيق (ج 2/ص65)
وكذا من معاصي العين (نظرهن) اي النساء (اليهم) اي الى شيئ من بدن احد من الرجال الاجانب كذلك في الاصح
/       إسعاد الرفيق الجزء الثانى صحيفة : 66
ويحرم عليها أى على المرأة كشف شيئ من جميع بدنها بحضرة من يحرم نظره اليها من الرجال الأجانب وكذا يحرم عليه أى الرجل وعليها أى ألمرأة كشف شيئ مما بين السرة والركبة له أولها وكذا كشفهما منه أو منها بحضرة شخص مطلع على العورات يحرم عليه نظر ذلك ولو كان ذلك الكشف واقعا مع حضور ذى جنس للمكشوف كأن صدر من رجل بحضرة رجل أو من امرأة بحضرة امرأة ولو كان أيضا مع حضور ذى محرمية كأن صدر من امرأة بحضرة أبيها أو أمها أو أخيها أو من رجل كذلك بأن يكون بحضرة مطلع غير حليل لها أو حليلة له أما بحضرته وحده فلا يحرم كما مر.اهـ
/         اسعادالرفيق 2 / 136    
ومنها خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها اذا كانت تمر فى طريقها على رجال اجانب عنها – الى ان قال – قال فى الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه الاحاديث وينبغى حمله ليوافق قواعدنا على ما اذا تحققت الفتنة اما مع مجرد خشيتها فانما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر.
/         الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 204-199)
 وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه أَنَّهُ قد كَثُرَ في هذه الْأَزْمِنَةِ خُرُوجُ النِّسَاءِ إلَى الْأَسْوَاقِ وَالْمَسَاجِدِ لِسَمَاعِ الْوَعْظِ وَلِلطَّوَافِ وَنَحْوِهِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ على هَيْئَاتٍ غَرِيبَةٍ تَجْلِبُ إلَى الِافْتِتَانِ بِهِنَّ قَطْعًا وَذَلِكَ أَنَّهُنَّ يَتَزَيَّنَّ في خُرُوجِهِنَّ لِشَيْءٍ من ذلك بِأَقْصَى ما يُمْكِنُهُنَّ من أَنْوَاعِ الزِّينَةِ وَالْحُلِيِّ وَالْحُلَلِ كَالْخَلَاخِيلِ وَالْأَسْوِرَةِ وَالذَّهَبِ التي تُرَى في أَيْدِيهِنَّ وَمَزِيدِ الْبَخُورِ وَالطَّيِّبِ وَمَعَ ذلك يَكْشِفْنَ كَثِيرًا من بَدَنِهِنَّ كَوُجُوهِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ وَغَيْرِ ذلك وَيَتَبَخْتَرْنَ في مِشْيَتِهِنَّ بِمَا لَا يَخْفَى على من يَنْظُرُ إلَيْهِنَّ قَصْدًا أو لَا عن قَصْدٍ  فَهَلْ يَجِبُ على الْإِمَامِ مَنْعُهُنَّ وَكَذَا على غَيْرِهِ من ذَوِي الْوِلَايَاتِ وَالْقُدْرَةِ حتى من الْمَسَاجِدِ وَحَتَّى من مَسْجِدِ مَكَّةَ وَإِنْ لم يُمْكِنْهُنَّ الْإِتْيَانُ بِالطَّوَافِ خَارِجَهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ أو يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ وما الذي يَتَلَخَّصُ في ذلك من مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ الْمُوَافِقِينَ وَالْمُخَالِفِينَ أَوْضِحُوا الْجَوَابَ عن ذلك فإن الْمَفْسَدَةَ بِهِنَّ قد عَمَّتْ وَطُرُقُ الْخَيْرِ على الْمُتَعَبِّدِينَ وَالْمُتَدَيَّنِينَ قد انْسَدَّتْ أَثَابَكُمْ اللَّهُ على ذلك جَزِيلَ الْمِنَّةِ وَرَقَّاكُمْ إلَى أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ آمِينَ {فَأَجَابَ} بِأَنَّ الْكَلَامَ على ذلك يَسْتَدْعِي طُولًا وَبَسْطًا لَا يَلِيقُ لَا بِتَصْنِيفٍ مُسْتَقِلٍّ  في الْمَسْأَلَةِ وَحَاصِلُ مَذْهَبِنَا أَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ على جَوَازِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ سَافِرَةَ الْوَجْهِ وَعَلَى الرِّجَالِ غَضُّ الْبَصَرِ وَاعْتُرِضَ بِنَقْلِ الْقَاضِي عِيَاضٍ إجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ على مَنْعِهَا من ذلك  وَأَجَابَ الْمُحَقِّقُونَ عن ذلك بِأَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بين الْإِجْمَاعَيْنِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ في جَوَازِ ذلك لها بِالنِّسْبَةِ إلَى ذَاتِهَا مع قَطْعِ النَّظَرِ عن الْغَيْرِ وَالثَّانِي بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَنَحْوِهِ أو يَجِبُ عليه مَنْعُ النِّسَاءِ من ذلك خَشْيَةَ افْتِتَانِ الناس بِهِنَّ  وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَجِبُ على من ذَكَرَ مَنْعَ النِّسَاءِ من الْخُرُوجِ مُطْلَقًا إذَا فَعَلْنَ شيئا مِمَّا ذُكِرَ في السُّؤَالِ مِمَّا يَجُرُّ إلَى الِافْتِتَانِ بِهِنَّ انْجِرَارًا قَوِيًّا  على أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْإِمَامُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ على ما إذَا لم تَقْصِدْ كَشْفَهُ لِيُرَى أو لم تَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ أَمَّا إذَا كَشَفَتْهُ لِيُرَى فَيَحْرُمُ عليها ذلك لِأَنَّهَا قَصَدَتْ التَّسَبُّبَ في وُقُوعِ الْمَعْصِيَةِ وَكَذَا لو عَلِمَتْ أَنَّ أَحَدًا يَرَاهُ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ له فَيَجِبُ عليها سَتْرُهُ وَإِلَّا كانت مُعِينَةً له على الْمَعْصِيَةِ بِدَوَامِ كَشْفِهِ الذي هِيَ قَادِرَةٌ عليه من غَيْرِ كُلْفَةٍ وقد صَرَّحَ جَمْعٌ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ على الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَكْشِفَ لِلذِّمِّيَّةِ ما لَا يَحِلُّ لها نَظَرُهُ منها هذا مع أنها امْرَأَةٌ مِثْلُهَا فَكَيْفَ بِالْأَجْنَبِيِّ وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا بَاطِلٌ وَبِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِنَّ السَّتْرُ عن الْمُرَاهِقِ مع جَوَازِ نَظَرِهِ فَكَيْفَ بِالْبَالِغِ الذي يَحْرُمُ نَظَرُهُ فَنَتَجَ من ذلك وَمِنْ غَيْرِهِ الْمَعْلُوم لِمَنْ تَدَبَّرَ كَلَامَهُمْ أَنَّ الصَّوَابَ حَمْلُ كَلَامِ الْإِمَامِ على ما قَدَّمْته فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَجِبُ مَنْعُهُنَّ إذَا فَعَلْنَ ما يُخْشَى منه الْفِتْنَةُ حتى من مَسْجِدِ مَكَّةَ إذَا قَصَدَتْ الطَّوَافَ الذي لَا يَتَأَتَّى لَهُنَّ في بُيُوتِهِنَّ وقد يَكُونُ فَرْضًا عَلَيْهِنَّ قُلْت لِأَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ الْمَصَالِح  وَلِأَنَّهُنَّ يَتَمَكَّنْ من الْمَجِيءِ إلَيْهِ في ثِيَابٍ رَثَّةٍ بِحَيْثُ لَا يُخْشَى مِنْهُنَّ افْتِتَانٌ وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا وَجَبَ عليها الطَّوَافُ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ عَجُوزًا أو شَابَّةً فَإِنْ كانت عَجُوزًا مُكِّنَتْ من الْإِتْيَانِ لِفِعْلِهِ إذَا كانت في ثِيَابٍ رَثَّةٍ وَكَذَا من فِعْلِ غَيْرِهِ من الْعِبَادَاتِ في الْمَسَاجِدِ لِأَنَّهُ لَا خَشْيَةَ فِتْنَةٍ حِينَئِذٍ وَإِنْ كانت شَابَّةً فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ عَزَبَةً أو مُتَزَوِّجَةً فَإِنْ كانت عَزْبَةً فَلَا ضَرُورَةَ عليها في تَأْخِيرِهِ إلَى وَقْتِ خُلُوِّ الْمَطَافِ وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ فَتَفْعَلُهُ وَإِنْ كانت مُتَزَوِّجَةً وَأَمَرَهَا الزَّوْجُ بِهِ وَخَشِيَتْ الْفِتْنَةَ بِخُرُوجِهَا وَلَوْ في ثِيَابٍ رَثَّةٍ لم يَجِبْ عليها الْخُرُوجُ وَحْدَهَا  بَلْ تَقُولُ له إمَّا أَنْ تَخْرُجَ مَعِي إلَى أَنْ أُؤَدِّيَهُ هو وَالسَّعْيَ وَإِمَّا أَنْ لَا تَأْمُرَنِي بِهِ فَحِينَئِذٍ اسْتَوَى الطَّوَافُ وَغَيْرُهُ
/         اسعاد الرفيق ج2 ( ص67-68)
خاتمة : من اقبح المحرمات واشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء في المجموعات لمايترتب علي ذلك من المفاسد والفتن القبيحة قال سيدنا الحداد في بعض مكاتباته لبعض الامراء وما ذكرتم من اجتماع النساء متزينات بمحل قريب من محل رجال يجتمعون فيه منسوب لسيدنا عمر المحضار فان خيفت فتنة بنحو سماع صوت فهو من المنكرات التي يجب النهي عنها علي ولاة الامر ويحسن من غيرهم اذا خاف علي نفسه ان لايحضرهم لقوله عليه الصلاة والسلام لما وصف الفتنة (وعليك بخاصةنفسك ودع عنك امر العامة ) وهذا الزمان واهله قد صار الي فساد عظيم وفتن هائلة واعرض عن الله تعالي والدار الاخرة لا يمكن الاحتراز عنها اهـ بمعناه
Share this article :

+ komentar + 2 komentar

15 Januari 2013 pukul 06.05

jika setiap referensi di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia, insya Allah masyaraka akan lebih mengetahui dan mengenai sasaran. seblumnya matur suwun.
http://elbaruqy.blogspot.com/

15 November 2013 pukul 02.35

kalau bisa fbmpp pare bisa lebih giat juga di media online... Sekarang media online lebih di gemari orang untuk mencari solusi...
Matur suwun

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. FBMPP PARE - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger