FBMPP PARE (Forum Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Se-Eks Kawedanan Pare)

Organisai Pondok Pesantren Se-Korcam Pare
Home » » Hasil Keputusan FBMPP di PP. Manba’ul Huda Slatri

Hasil Keputusan FBMPP di PP. Manba’ul Huda Slatri

Written By fbmpppare on Selasa, 22 Januari 2013 | 15.06




Hasil Keputusan
FORUM BAHTSUL MASA’IL PONDOK PESANTREN
(  FBMPP )
Se eks – Kawedanan Pare
di PP.Manba’ul Huda Slatri Kasembon Malang
Pada tanggal 19 Shafar 1434 H atau 02-03 Januari 2013 M



KOMISI B


JALSAH ULA
MUSHOHHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.      KH. Zainal Abidin
2.      K. Hamzah
3.      K. Zainuri Romlani

1.      KH. MisbahulMunir
2.      Bapak Ahmad Mahin
Ust. Khoiruddin Ahmad
NOTULEN
Ust. Ibnu Abbas
Ust. Umar Sa’id
Ust. M. Muslih

SANG IMAM YANG UMMI( PP.Fathul ‘Ulum Kwagean )
1.      Kerangka Analisis Masalah
Kebanyakan santri-santri yang baru keluar dari pondok pesantren dan terjun di tengah-tengah masyarakat mengalami kesulitan menghadapi problematika yang terjadi di daerahnya. Sebut saja kang ahmad, salah satu santri yang baru saja keluar dari pondok pesantren. Ketika kang ahmad akan melaksanakan sholat berjamaah di mushola yang ada di kampungnya ternyata kebiasaan bacaan fatihah sang imam banyak yang keliru (ummi). Sedangkan di satu sisi kang ahmad ingin sekali berjamaah tapi tidak terdapat mushola/jamaah lagi selain di mushola tersebut. Dan kang ahmad masih terlalu dini (sungkan) apabila menawarkan diri untuk menjadi imam mushola dan takut terjadi fitnah apabila kang ahmad tidak ikut berjamaah di mushola tersebut.
Pertanyaan:
a.         Bagaimanakah hukumnya kang ahmad menjadi makmum dari imam tersebut jika melihat kejadian seperti diskripsi di atas ?
Jawaban :
Jika imam Taqsir (masih mampu untuk diusahakan dan ada waktu untuk belajar/sembrono)makasholatnya makmumtidaksah.
Catatan:
ü Ketidaksahan tersebut tidak terpengaruh oleh gunjingan masyarakat 
R E F E R E N S I
1.      RaudlotutTholibin (Juz 1 Hal. 349)
2.      Muhgnil Muhtaj (Juz 3 Hal. 217)
3.      Ihya’ Ulumiddin wa Ma’ahu At-Takhrij Al-‘Iroqi (Juz 6 Hal. 476)
4.      Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro (Juz 1 Hal. 209)
5.      Ihya’ Ulumiddin wa Ma’ahu At-Takhrij Al-‘Iroqi (Juz 1 Hal. 159)
6.      Ihya’ Ulumiddin wa Ma’ahu At-Takhrij Al-‘Iroqi (Juz 2 Hal. 152)
روضةالطالبين - (1 / 349)
وإن كان غير مأموم فتارة يخل بالقراءة وتارة لا يخل فإن أخل بأن كان أميا ففي صحة اقتداء القارىء به ثلاثة أقوال  الجديد الأظهر لا تصح  والقديم إن كانت سرية صح وإلا فلا  والثالث مخرج أنه يصح مطلقا  هكذا نقل الجمهور  وأنكر بعضهم الثالث وعكس الغزالي فجعل الثاني ثالثا والثالث ثانيا والصواب الأول  قلت هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الامام أميا أم لا هكذا قاله الشيخ أبو حامد وغيره  وهو مقتضى اطلاق الجمهور  وقال صاحب الحاوي الأقوال إذا لم يعلم كونه أميا فإن علم لم يصح قطعا والصحيح أنه لا فرق  والله أعلم  والمراد بالأمي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها لخرس أو غيره فيدخل فيه الأرت  وهو الذي يدغم حرفا بحرف في غير موضع الادغام  وقال في التهذيب هو الذي يبدل الراء بالتاء  والألثغ وهو الذي يبدل حرفا بحرف كالسين بالثاء والراء بالغين ومن في لسانه رخاوة تمنعه التشديد  واعلم أن الخلاف المذكور في اقتداء القارىء بالأمي هو فيمن لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعلم فيه  فأما إذا مضى زمن وقصر بترك التعلم فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف لأن صلاته حينئذ مقضية كصلاة من لا يجد ماء ولا ترابا  ويصح اقتداء أمي بأمي مثله  ولو حضر رجلان كل واحد منهما يحسن بعض الفاتحة إن كان ما يحسنه ذا يحسنه ذاك جاز اقتداء كل واحد بصاحبه وإن أحسن كل واحد غير ما يحسنه الآخر فاقتداء أحدهما بالآخر كاقتداء القارىء بالأمي  وعليه يخرج الأرت بالألثغ وعكسه لأن كل واحد قارىء ما لا يحسنه صاحبه  وتكره إمام التمتام والفأفاء والاقتداء يصح بهما  قلت التمتام من يكرر التاء والفأفاء من يكرر الفاء ويتردد فيها وهو بهمزتين بعد الفاءين بالمد في آخره  والله أعلم وتكره إمامة من يلحن في القراءة ثم ينظر إن كان لحنا لا يغير المعنى كرفع الهاء من الحمد لله صحت صلاته وصلاة من اقتدى به  وإن كان يغير كضم تاء أنعمت عليهم أو كسرها تبطله  كقوله الصراط المستقين  فإن كان يطاوعه لسانه ويمكنه التعلم لزمه ذلك
 فإن قصر وضاق الوقت صلى وقضى ولا يجوز الاقتداء به  وإن لم يطاوعه لسانه أو لم يمض ما يمكن التعلم فيه فإن كان في الفاتحة فصلاة مثله خلفه صحيحة وصلاة صحيح اللسان خلفه صلاة قارىء خلف أمي وإن كان في غير الفاتحة صحت صلاته وصلاة من خلفه قال إمام الحرمين ولو قيل ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدا لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا ضرورة أما إذا لم يخل الامام بالقراءة فإن كان رجلا صح اقتداء الرجال والنساء به وإن كانت امرأة صح
مغني المحتاج - (ج 1 / ص 238)
( ولا ) قدوة ( قارىءيأتي في الجديد ) وإن لم يعلم حاله لأنه بصدد أن يتحمل القراءة عن المأموم المسبوق فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل والقديم يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الإمام عنه فيها وهو القديم وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية ومحل الخلاف فيمن لو يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن فيه التعلم وإلا فلا يصح الاقتداء به قطعا تنبيه قوله في الجديد يعود إلى اقتداء القارىء بالأمي لا إلى ما قبله والأمي نسبة إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها  وأصله لغة لمن لا يكتب استعمله الفقهاء مجازا في قولهم ( وهو من يخل بحرف ) ظاهر بأن عجز عن إخراجه من مخرجه ( أو تشديدة من الفاتحة ) لرخاوة لسانه وهذا تفسير الأمي ونبه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق الأولى  ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في الكفاية عن القاضي ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن إلا الذكر كالقارىء مع الأمي قاله في المجموع  وكذا اقتداء حافظ النصف الأول بحافظ النصف الثاني وعكسه لأن كلا منهما يحسن شيئا لا يحسنه الآخر  ( ومنه ) أي الأمي ( أرت ) وهو بمثناة مشددة من ( يدغم ) بإبدال كما قاله الإسنوي ( في غير موضعه ) أي الإدغام كقارىء المستقيم بتاء أو سين مشددة  أما الإدغام بلا إبدال كتشديد اللام أو الكاف من مالك فإنه لا يضر ( و ) منه ( ألثغ ) وهو بمثلثة من ( يبدل حرفا بحرف ) كأن يأتي بالمثلثة موضع السين أو بالغين موضع الراء فيقول المثتقيم وغيغ المغضوب  والإدغام في غير موضعه المبطل يستلزم الإبدال كما سبق إلا أنه إبدال خاص فكل أرت ألثغ ولا عكس  فلو كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر  ( وتصح ) قدوة أمي ( بمثله ) إن اتفقا عجزا كحافظ النصف الأول من الفاتحة بحافظه وكأرت بأرت وألثغ بألثغ في كلمة لاستوائهما نقصانا كالمرأتين
إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 6 / ص 476)
بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية
اعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقساما كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع وفكر وذكر وغير ذلك مما لا يتصور إحصاؤه واستقصاؤه فهي ثلاثة أقسام معاص وطاعات ومباحات القسم الأول المعاصي وهي لا تتغير عن موضعها بالنية فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية كالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره أو يطعم فقيرا من مال غيره أو يبني مدرسة أو مسجدا أو رباطا بمال حرام وقصده الخير فهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 1 / ص 209)
وَقَوْلُ السَّائِلِ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ وَهَلْ يُحْكَمُ على من زَادَ على الْمَرَّةِ بِالْكَرَاهَةِ إلَخْ جَوَابُهُ أَنَّا حَيْثُ قَيَّدْنَا بِالْمَرَّةِ قُلْنَا إنَّ الزِّيَادَة عليها مُحَرَّمَةٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَتَى انْتَفَى الطَّلَبُ عنها لِذَاتِهَا كانت فَاسِدَةً فَيَحْرُمُ التَّلَبُّسُ بها عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ أَنَّ التَّلَبُّسَ بِالْعِبَادَةِ الْفَاسِدَة حَرَام
إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (1 / 159)
قال سهل التستري رضي الله عنه إن من أعظم المعاصي الجهل بالجهل والنظر إلى العامة واستماع كلام أهل الغفلة وكل عالم خاض في الدنيا فلا ينبغي أن يصغي إلى قوله بل ينبغي أن يتهم في كل ما يقول لأن كل إنسان يخوض فيما أحب ويدفع ما لا يوافق محبوبه ولذلك قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 152)
وشرح القول في هذا أن الحسبة لها خمس مراتب - كما سيأتي - أولها: التعريف، والثاني: الوعظ بالكلام اللطيف، والثالث: السب والتعنيف، ولست أعني بالسب الفحش بل أن يقول: يا جاهل، يا أحمق ألا تخاف الله، وما يجري هذا المجرى، والرابع: المنع بالقهر بطريق المباشرة ككسر الملاهي، وإراقة الخمر، واختطاف الثوب الحرير من لابسه، واستلاب الثوب المغصوب منه، ورده على صاحبه. والخامس: التخويف والتهديد بالضرب، ومباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه كالمواظب على الغيبة والقذف فإن سلب لسانه غير ممكن ولكن يحمل على اختيار السكوت بالضرب.
b.        Jika tidak boleh, bagaimanakah solusinya ? adakah ulama yang memperbolehkannya ?
Jawaban :
Ø  Wajib merubahnya jika mampu. Bila tidak mampu maka wajib sholat sendirian (munfarid)
Ø  Tidak ada ulama yang memper bolehkan 
R E F E R E N S I
1.      Idem dengan soal nomer 1 sub a

JALSAH TSANIYAH
MUSHOHHIH
PERUMUS
MODERATOR
1.      KH. Zainal Abidin
2.      KH. Yusuf  Muhtadi
3.      K. Zainuri Romlani

1.      Bapak Indik Mukhtar
2.      Bapak Ahmad Mahin
Ust. Mahfudhurrohman
NOTULEN
Ust. Ibnu Abbas
Ust. Umar Sa’id
Ust. M. Muslih

KITABKU SAYANG, KITABKU MALANG ( PP.Mahir Ar-Riyadl Ringinagung)
2.      Kerangka Analisis Masalah
Di pesantren banyak sekali kitab-kitab yang sudah tidak berempu alias sudah ditinggal boyong oelh orang memilikinya. Tak jarang kitab-kitab tersebut tercecer dan berserakan di mana-mana sampai-sampai di tangga dapur dan tempat-tempat lain yang dianggap tidak layak untuk digunakan sebagai tempat kitab. Hal ini menjadi pertanyaan besar yang butuh jawaban dan solusi.
Pertanyaan :
a.         Bagaimanakah hukum memanfaatkan kitab-kitab tersebut ?
Jawaban : Tafshil, dengan perincian sebagai berikut :
-       Bila kitab tersebut sesuatu yang sudah di tinggalkan pemiliknya ( mu’rodl ‘anhu ) maka bisa dimanfaatkan dan dimiliki.
-       Bila kitab tersebut termasuk luqothoh (ditemukan ditempat yang tidak semestinya), maka bisa dimanfa’atkan dan dimiliki, dengan syarat diumumkan setelah satu tahun.    
-       Bila kitab tersebut termasuk mal dloi’ (ditemukan ditempat yang semestinya ), maka urusanya diserahkan kepada baitul mal bila intidhom, bila tidak intidhom maka kitab tersebut bisa dimanfaatkan dan dimiliki oleh santri atau orang ‘alim.
-       Apabila kitab masih milik malik, bisa dimanfaatkan atau dimiliki apabila ada qorinah (dhon qowy) bahwa kitab tersebut boleh dimanfaatkan atau dimiliki.
R E F E R E N S I
1.      Mughni Al-Muhtaj (Juz 2 Hal. 406)
2.      Ihya’ ‘Ulumiddin  Ma’ahu At-Takhrij Al- Hafidz Al-‘Iroqi (Juz 2 Hal. 494)
3.      I’anatut Tholibin (Juz 3 Hal. 251)
4.      Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi Al-Minhaj (Juz 4 Hal. 248)
5.      I’anatut Tholibin (Juz 4 Hal. 428)
6.      al-fiqhu al-manhaji ‘ala madzhabil imam asyafi’i (juz 7 hal.72)
مغني المحتاج - (2 / 406)
 كتاب اللقطة  بضم اللام وفتح القاف وحكى ابن مالك فيها أربع لغات لقاطة ولقطة بضم اللام وسكون القاف ولقطة بضم اللام وفتح القاف ولقط بفتح اللام والقاف بلا هاء ونظمها في بيت فقال لقاطة ولقطة ولقطه ولقط لاقط قد لقطه ويقال اللقطة بفتح القاف اسم للملتقط بكسرها أيضا
 وهي لغة ما وجد على تطلب قال تعالى { فالتقطه آل فرعون }  وشرعا ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه سقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه  فخرج بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى تنتهي إلى المحي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة  وبسقوط أو غفلة ما إذا ألقت الربح ثوبا في حجره مثلا أو ألقى في حجره هارب كيسا ولم يعرفه فهو مال ضائع يحفظه ولا يتملكه وفرقوا بينها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه واللقطة ما وجد ضائعا بغير حرز  واشتراط الحرز فيه دونها إنما هو للغالب وإلا فمنه ما لا يكون محرزا كما مر في إلقاء الهارب ومنها ما يكون محرزا كما لو وجد درهما في أرض مملوكة أو في بيته ولا يدري أوهو له أو لمن دخل بيته فعليه كما قال القفال أن يعرفه لمن يدخل بيته  وبغير حربي ما وجد بدار الحرب وليس بها مسلم فهو غنيمة يخمس وليس لقطة وما خرج ببقية الحد واضح  ودخل فيه صحة التقاط الهدي وفائدته جواز التصرف فيه بالنحر بعد التعريف والموقوف وفائدته تملك منافعه بعد التعريف  ويرد عليه ولد اللقطة فإنه ليس بضائع والركاز الذي هو دفين الإسلام يصح لقطة وليس مالا ضائعا والخمر غير المحترمة فيصح التقاطها ولا مال ولا اختصاص  وإنما ذكر المصنف اللقطة بعد الهبة لأن كلا منهما تمليك بلا عوض وذكرهما في التنبيه بعد إحياء الموات لأن كلا منهما تمليك من الشارع ولو ذكرت عقب القرض لكان مناسبا لأنه يسلك بها مسلكه والشرع أقرضه الملتقطة
إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (2 / 494)
وانما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصلحة عامة أو هو محتاج إليه عاجز عن الكسب فأما الغني الذي لا مصلحة فيه فلا يجوز صرف مال من بيت المال إليه هذا هو الصحيح وان كان العلماء قد اختلفوا فيه وفي كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا في بيت المال لكونه مسلما مكثرا جمع الإسلام ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على مخصوصين بصفات فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التي تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه و الحديث و التفسير و القراءة حتى يدخل فيه المعلمون و المؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخلون فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب
إعانة الطالبين - (3 / 251(
 )قوله ويعرف حقير الخ ) أي في الأصح وقيل إنه كغير الحقير في جميع ما تقدم وقوله لا يعرض عنه قيد وسيذكر محترزه ( قوله وقيل هو ) أي الحقير ولعل في العبارة سقطا من النساخ يعلم من عبارة التحفة ونصها قيل هو أي الحقير دينار وقيل هو درهم وقيل وزنه وقيل دون نصاب السرقة والأصح عندهما أي الشيخين أنه لا يتقدر بل ما يظن أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا اه.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 4 / ص 248)
فرع يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد ، وعن سنابل الحصادين ، وبرادة الحدادين ، ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه ، وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف.
إعانة الطالبين ألجزء الرابع ص: 428
ويجوز أخذ نحوسنابل ألحصادين التي اعتيد ألإعراض عنها ولومما فيه زكاة خلافا للزركشي وكذا برادة الحدادين وكسرة الخبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه وينفذ تصرفه أخذا بظاهر أحوال السلف ويحرم ثمر فساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدار قال فى المجموع ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم وإن إعتيدت حل عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له قوله: (وينفذ تصرفه) أي ألآخذ ببيع وهبة ونحوها إهـ
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج 7 / ص 72)
وحمل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم هذا على التقاطها للتملّك ، وفي حال غلبة الظن ان صاحبها سيعثر عليها، لأن الغالب على أصحاب الإبل ونحوها إرسالها لترعى في الصحراء بلا راع، فالغالب أنها ليست بضائعة ، فلا ينبغي التقاطها، ولذا أجازوا التقاطها للحفظ لا للتملّك زمن الأمن ، أي يلتقطها بقصد ان يحفظها على صاحبها، لا ليتملكها ولو بعد تعريفها المدة المطلوبة.
b.        Bagaimana nasib pemilik kitab-kitab tersebut, berdosa atau tidak ?
Jawaban : Tafsil dengan perincian :
-       Bila pemilik kitab yang tercecer tadi dikarenakan lupa maka tidak berdosa.
-       Bila pemilik kitab tadi ada kesengajaan meninggalkan kitab tersebut maka hukumnya boleh bila ada tujuan diny atau duniawi, bila tidak maka haram.
-       Bila pemilik kitab sengaja meninggalkan pada tempat yang tidak layak  menurut syara’ maka hukumnya harom.
-       bila setatus pondok tersebut milik pribadi , maka hukum meletakkan kitab tersebut boleh dengan seizin pemilik pondok. bila setatusnya waqof maka melihat syaratnya waqif.q 
R E F E R E N S I
1.      qodloil adab hal. 141
2.      hasyiyatul bujairimi juz 2 hal. 180
3.      i’anatut tholibin juz 4 hal.150
4.      al-majmu’ syarhul muhadzab juz 15 hal 147
5.      i’anatut tholibin juz 3 hal.162
قضاء الأدب ص 141
والضابط فى إضاعة المال أنه يكون لا لغرض دينى ولا دنياوى فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان أو كثيرا ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولا معصية فيه جاز قطعا
حاشية البجيرمي الجزء الثاني ص: 180
(قوله وطريق من أراد البيع) أنت خبير بأن هذه الحيلة إنما هي طريق لصحة البيع لا لانتفاء حرمة القطع الذي فيه إضاعة مال وقد يجاب بأنه سومح له في القطع حينئذ رجاء لغرض الشراء وظاهر كلامهم هذا المحل أن إضاعة المال إنما تحرم إن قصدت عبثا وهذه ليست كذلك لأنها لغرض نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي فالظاهر صحة البيع ولا حرمة حينئذ في القطع إذ لا إضاعة مال حينئذ فلا يحتاج إلى حيلة شوبري اهـ
إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 150)
قوله: أو قولا أو فعلا) معطوفان على عزما فهما منصوبان عى التمييز أيضا لان المعطوف على التمييز تمييز وهما محولان عن المضاف أيضا، والتقدير أو قول كفر أو فعله، وقد علمت بعضا من الاقوال المكفرة والافعال كذلك، ومن الاول أيضا غير ما تقدم أن يقول الله ثالث ثلاثة، ومن الثاني غير ما تقدم أن يلقى مصحفا وكتب علم شرعي أو ما عليه اسم معظم في قاذورة ولو طاهرة، وأما ضرب الفقيه مثلا للاولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم أو رميهم بها من بعد فقال ع ش: الظاهر أنه ليس كفرا لان الظاهر من حال الفقيه أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن.
المجموع شرح المهذب - (ج 15 / ص 347)
(فصل) وتصرف الغلة على شرط الواقف من الاثرة والتسوية والتفضيل والتقديم والتاخير والجمع والترتيب، وادخال من شاء بصفة واخرجه بصفة،
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 162)
قوله: الغصب الخ) أي شرعا، أما لغة، فهو أخذ الشئ ظلما مجاهرة وقيل أخذ الشئ ظلما مطلقا، ودخل في الشئ، المال، وإن لم يتمول، كحبة بر، والاختصاص، كالسرجين، والخمر المحترمة،





Sekretariat : PP. Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri Po.Box III Pare 64201 
Telp (0354)392417    
E-mail : fbmpppare@yahoo.co.id     atau    fbmpppare2@gmail.com
Blog : fbmpppare.blogspot.com

















Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. FBMPP PARE - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger