FBMPP PARE (Forum Bahtsul Masa'il Pondok Pesantren Se-Eks Kawedanan Pare)

Organisai Pondok Pesantren Se-Korcam Pare
Home » , » Penebangan Hutan Tak Berpenghuni.

Penebangan Hutan Tak Berpenghuni.

Written By fbmpppare on Selasa, 06 November 2012 | 07.17


Kerangka analisis masalah
            Di suatu daerah terdapat hutan sangat luas. Melihat kondisi tersebut, akhirnya masyarakat sekitar bergotong-royong melakukan penebangan hutan itu. Uniknya setelah melakukan penebangan, lahan tersebut bisa menjadi milik penebang bila memang mendapatkan izin kepemilikan dari pemerintah.
Pertanyaan:
a.    Bagaimana hukum penebangan hutan yang dilakukan masyarakat seperti deskripsi di atas?
b.   Milik siapakah tanah hasil penebangan tersebut?
c.    Sahkah bila kepala masyarakat mewaqofkan tanah tersebut?
Jawaban:
a.         Penebangan hutan yang dilakukan oleh masyarakat seperti kasus di atas, itu diperbolehkan dalam rangka ihya` al-mawât[1] (إحياء الموات) dengan ketentuan:
§  Hutan tadi adalah hutan bebas (منفكة عن الحقوق العامة والخاصة);
§  Tidak khawatir terjadi fitnah;
§  Pelaku ihya` adalah orang Islam.
b.   Status tanah tersebut belum menjadi milik penebang selama tata cara ihya`  belum sempurna, hanya saja para penebang lebih berhak pada tanah tersebut[2].
4.    Pewakafan yang dilakukan oleh pemuka masyarakat terhadap tanah atau lahan hasil penebangan ditafsil:
§  Tidak sah menurut wajah ashoh jika pelaksanaan ihya` belum sempurna, karena belum ada kepemilikan yang sempurna.
§ Jika pelaksanaan ihya` telah sempurna, maka sah pada bagiannya sendiri, dan bagian orang-orang yang mewakilkan kepadanya untuk mewakafkan tanah bagiannya.
Referensi:

/ بغية المسترشدين ص 40
(مسألة ش) الأرض الإسلامية التي لم يعلم لها سبق إحياء، وكذا لو علم ولم يدرأ جاهلية أم إسلاماً على الراجح، إذ الأصل الإباحة يجوز إحياؤها ولو بلا إذن ذي الولاية، نعم يسن استئذانه خروجاً من الخلاف، بل لو خاف الفتنة وجب اهـ. وعبارة ج: أرض موات في سفح جبل على أصلها من اشتباك الحصى بعضه ببعض لم تعمر الحرث قطعاً وبغيره ظناً، فأحياها شخص ملكها ما لم تثبت عمارتها بالإحياء قبل بشرطه.
/ هامش البجيرمي على الخطيب الجزء 3 ص 232
فصل : في إحياء الموات وهو بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد قاله الرافعي وقال الماوردي هو الذي لم يكن غامرا ولا حريما لعامر قرب من العامر أو بعد .والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر : { من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها } رواه البخاري .( وإحياء الموات جائز ) بل هو مستحب كما ذكره في المهذب ووافقه عليه النووي لحديث : { من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي } أي طلاب الرزق : " منها فهو صدقة " رواه النسائي وغيره ، وقال ابن الرفعة وهو قسمان : أصلي وهو ما لم يعمر قط ، وطارئ وهو ما خرب بعد عمارته .وقال الزركشي : بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة ، وإما منفكة عن الحقوق العامة أو الخاصة وهي الموات .
هامش الباجوري الجزء 2 ص 36
(فصل): في أحكام إحياء الموات وهو كما قال الرافعي في الشرح الصغير أرض لا مالك لها، ولا ينتفع بها أحد (وإحياء الموات جائز بشرطين) أحدهما (أن يكون المحيي مسلماً) فيسن له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له الإمام أم لا، اللهم إلا أن يتعلق بالموات حتى كأن حمى الإمام قطعة منه، فأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح، أما الذمي والمعاهد والمستأمن، فليس لهم الإحياء، ولو أذن لهم الإمام
/ هامش الشرواني الجزء 6 ص 212-213
( ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه ) كحفر الأساس ( أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا ) أو جمع ترابا أو خط خطوطا ( فمتحجر ) عليه أي مانع لغيره منه بما فعله بشرط كونه بقدر كفايته وقادرا على عمارته حالا ( و ) حينئذ ( هو أحق به ) من غيره اختصاصا لا ملكا والمراد ثبوت أصل الحقية له إذ لا حق لغيره فيه لخبر أبي داود { من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به } فظهر أنه لا يبطل حقه بنحو غرقه وتعذر الانتفاع به فيعود الانتفاع به أما ما زاد على كفايته فلا حق له فيه  بخلاف ما عداه وإن كان شائعا فيبقى تحجره فيه وأما ما لا يقدر عليه حالا بل مآلا فلا حق له فيه ولما كان إطلاق الأحقية يقتضي الملك المستلزم لصحة البيع وعدم ملك الغير له استدركه بقوله ( لكن الأصح أنه لا يصح بيعه ) لما تقرر أنه غير مالك له وحق التملك لا يباع كحق الشفعة ومنه يؤخذ أنه لا تصح هبته وبما وطأت به لهذا الاستدراك اندفع التوقف فيه ( و ) الأصح ( أنه لو أحياه آخر ملكه ) وإن أثم ; لأنه حقق الملك كشراء ما سامه غيره هذا إن لم يعرض وإلا ملكه المحيي قطعا ويحرم عليه نحو نقل آلات المتحجر مطلقا ( ولو طالت مدة التحجر ) عرفا بلا عذر ولم يحي
/ الأحكام السلطانية ص 223
الباب الخامس عشر : في إحياء الموات واستخراج المياه من أحيا مواتا ملكه بإذن الإمام وبغير إذنه .وقال أبو حنيفة : لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : { ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه } .وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : { من أحيا أرضا مواتا فهي له } : دليل على أن ملك الموات معتبر بالإحياء دون إذن الإمام .والموات عند الشافعي كل ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر فهو موات ، وإن كان متصلا بعامر .وقال أبو حنيفة : الموات ما بعد من العامر ، ولم يبلغه الماء .وقال أبو يوسف : الموات كل أرض إذا وقف على أدناها من العامر مناد بأعلى صوته لم يسمع أقرب الناس إليها في العامر ، وهذان القولان يخرجان عن المعهود في اتصال العمارات ويستوي في إحياء الموات جيرانه والأباعد .وقال مالك : جيرانه من أهل العامر أحق بإحيائه من الأباعد ؛ وصفة الإحياء معتبرة بالعرف فيما يراد له الإحياء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق ذكره إحالة على العرف المعهود فيه ؛ فإن أراد إحياء الموات للسكنى كان إحياؤه بالبناء والتسقيف ؛ لأنه أول كمال العمارة التي يمكن سكناها .وإن أراد إحياءها للزرع والغرس اعتبر فيه ثلاثة شروط : أحدها جمع التراب المحيط بها حتى يصير حاجزا بينها وبين غيرها
/ المجموع شرح المهذب الجزء 15 ص 212
يختلف الاحياء باختلاف المقصود منه، ولما كان الشارع قد أطلق الاحياء لم يحده، ولما كان ليس للاحياء في اللغة حد وجب الرجوع إلى العرف كالحرز والقبض وضابطه تهيئة الشئ لما يقصد منه غالبا، فإن أراد مسكنا نظرت إلى العرف الشائع في المكان الذى يجرى فيه الاحياء سكنا، كتحويطه بالآجر أو اللبن أو القصب على عادة المكان، وقد رأى بعض الاصحاب الاكتفاء بالتحويط من غير بناء لكنه نص في الام على اشتراط البناء. قال الرملي: وهو المعتمد، والاوجه الرجوع في جميع ذلك إلى العادة، ومن هنا قال المتولي وأقره ابن الرفعة والاذرعى وغيرهما: لو اعتاد نازلو الصحراء تنظيف الموضع من نحو شوك وحج وتسويته لضرب خيمته وبناء معلفه ففعلوا ذلك بقصد التملك ملكوا البقعة، وان ارتحلوا عنها أو بقصد الارتفاق فهم أولى بها إلى الرحلة. إذا ثبت هذا: فإن تحويط الارض احياء لها سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو للخشب أو لغير ذلك، هذا مذهبنا
/ مغني المحتاج الجزء 3 ص 504
/ هامش حواشي الشرواني الجزء 6 ص 212-213
/ مغني المحتاج الجزء 2 ص 377
/ فتح الوهاب الجزء 1 ص 256
/ هامش حواشي الشرواني الجزء 5 ص 303


[1] Catatan : Kalau khawatir terjadi fitnah, maka wajib izin kepada Imam. Jika tidak ada izin, maka haram.
[2] Catatan:
× Sebelum pelaksanaan ihya` sempurna tanah tersebut tidak sah untuk dijual menurut wajah ashoh.
× Bila pelaksanaan ihya`  disempurnakan oleh orang lain maka setatus tanah menjadi hak milik penyempurna, meskipun usaha penyempurnaan (dengan tanpa izin penebang) dihukumi haram
Share this article :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. FBMPP PARE - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger