HASIL
KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FBMPP KE-24
Forum
Bahtsul Masa’il Pondok Pesantren (FBMPP)
se-Koordinator
Kecamatan Pare
di PP. Tahfidzil
Qur’an Sirojul Ulum Semanding Tertek Pare Kediri
Jum’at-Sabtu 13-14 Desember 2013
M. | 10-11 Shafar 1435 H.
Komisi
A
J A
L S A H - U L A
|
||
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1. KH. Abi Musa
Asy’ari
2. K. Syaikhoni
3. K. Afandi Habib
4. K. Said Abdul
Syukur
|
1. KH. Ahmad
Najmuddin Jamha
2. K. Hafidz Ghozali
3. K. Fauzi Hamzah
Syam
4. Bapak Anwar
5. Bapak Munir
Akromin
6. Bapak Saifuddin
Zuhri
7. Bapak Muhib
Thohari
|
Muhammad Zuhri
|
NOTULEN
|
||
1. M.
Luqman Hakim Ar
2. M.
Sholeh
|
Memutuskan:
1.
KERANGKA ANALISIS
MASALAH
Simalakama
Pendidikan
Tidak bisa kita pungkiri bahwa kecenderungan masyarakat umum
terutama di daerah perkotaaan saat ini adalah lebih memprioritaskan pendidikan
formal anak. Hal itu disebabkan kebijakan pemerintah yang telah menetapkan
nilai standar kelulusan siswa. Karena itu, tidaklah mengherankan jika saat ini
jumlah lembaga bimbingan belajar semakin meningkat dan diminati. Keadaan ini sering
kali menimbulkan terbengkalainya pendidikan agama anak itu sendiri, pasalnya
waktu yang biasanya mereka gunakan untuk mengaji (sepulang sekolah formal),
kini digunakan untuk mengikuti bimbingan belajar.
( PP.Hidayatul
Mubtadi’in Ngunut Tulungagung )
Pertanyaan
:
1. Bolehkah membiarkan anak mengikuti
bimbingan belajar yang dapat mengakibatkan terbengkalainya urusan mengaji?
Jawaban : Apabila anak tersebut belum
berumur 7 tahun baik telah tamyiz atau belum maka wali boleh membiarkan anak
mengikuti bimbingan belajar walaupun dapat mengakibatkan terbengkalainya urusan
mengaji.
Apabila anak tersebut telah berumur 7
tahun dan telah tamyiz akan tetapi belum mencapai umur dewasa (baligh) maka
haram bagi wali membiarkan anak mengikuti bimbingan belajar yang nyata-nyata
atau ada dugaan kuat dapat mengakibatkan terbengkalainya urusan
mengaji serta hal-hal yang akan wajib baginya setelah baligh bahkan termasuk
hal-hal yang sunnah. Begitu juga apabila si anak telah baligh dalam keadaan rusydu,
karena wajib bagi wali dan semua orang yang mengerti untuk amar ma’ruf dan nahi
munkar padanya.
Catatan:
1.
Jika orang tua yang membiarkan
anaknya mengikuti bimbingan belajar dapat berdampak negatif seperti kenakalan
anak, pacaran dan lain sebagainya atau membentuk karakter anak yang cenderung
mengabaikan urusan keagamannya dan mengutamakan urusan yang bersifat memuaskan
hawa nafsu, maka orang tua yang membiarkan anak untuk mengikuti bimbingan
belajar tersebut dihukumi haram.
2.
Untuk anak dibawah 7 tahun bagi
wali disunnahkan mengajarkan hal-hal yang terkait dengan urusan agama terutama
hal-hal yang akan wajib baginya setelah
baligh
R E F E R E N S I
|
1. Al-Majmu’
Syarh al-Muhadzab juz 3 halaman 11
2. Al-Majmu’
Syarh al-Muhadzab juz 1 halaman 26
3. Hawasyi as-Syarwani juz 1 halaman 450
4. Tuhfah al-Muhtaj juz 5 halaman 7
5. Is’ad
ar-Rofiq juz 2 halaman 93-94
6. Bughyah
al-Mustarsyidin halaman 10
|
1.
المجموع شرح المهذب - (ج 3 / ص 11)
قال الرافعي قال الائمة يجب على الآباء والامهات تعليم أولادهم
الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع سنين وضربهم علي تركها بعد عشر سنين
2.
المجموع شرح المهذب -
(ج 1 / ص 26)
قال الشافعي والاصحاب
رحمهم الله على الآباء والامهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ
فيعلمه الولى الطهارة والصلاة والصوم ونحوها ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب
المسكر والكذب والغيبة وشبهها: ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ
به: وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه وهو ظاهر نصه وكما يجب عليه النظر في ماله
وهذا أولى وانما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وادب: ويعرفه ما يصلح
به معاشه ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا
قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قال علي بن ابى طالب رضى الله عنه ومجاهد وقتادة معناه علموهم
ما ينجون به من النار وهذا ظاهر: وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسئول عن رعيته ثم أجرة التعليم في النوع الاول
في مال الصبي فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته
3.
حواشي الشرواني - (ج
1 / ص 450)
قوله: (وبسائر الشرائع)
كحضور الجماعات والصوم إن أطاقه نهاية. قوله: (أي عقب) إلى قوله وإنما لم يجب في المغني.
قوله: (بأن يأكل ويشرب الخ) ويختلف باختلاف أحوال الصبيان فقد يحصل مع الخمس بل الاربع
فقد حكى بعض الحنفية أن ابن أربع سنين حفظ القرآن وناظر فيه عند الخليفة في زمن أبي
حنيفة رضي الله تعالى عنه وقد لا يحصل إلا مع العشر شرح بافضل وقوله بل الاربع الخ
قيل هو سفيان بن عيينة التابعي كردي.قوله: (ويوافقه) أي تفسير التمييز بما ذكر ع ش.
قوله: (وإنما لم يجب أمر مميز الخ) لكن يسن أمره حينئذ ع ش وشيخنا قول المتن
4.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
- (ج 5 / ص 7)
( قَوْلُهُ : أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ إلَخْ ) هَذَا مُصَرِّحٌ
بِوُجُوبِ الضَّرْبِ عَلَى تَرْكِ نَحْوِ السِّوَاكِ مِنْ السُّنَنِ الْمُتَأَكِّدَةِ
لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمُهِمَّاتِ الْمُرَادُ بِالشَّرَائِعِ مَا كَانَ
فِي مَعْنَى الطَّهَارَةِ ، وَالصَّلَاةِ كَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَضْرُوبُ
عَلَى تَرْكِهِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ ا هـ ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ
فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ذَكَرَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْقَمُولِيِّ الضَّرْبُ عَلَى
السُّنَنِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا وَأَنَّهُ لَيْسَ بِبَعِيدٍ وَنَظَرَ فِي كَلَامِ
الْمُهِمَّاتِ وَنَازَعَ م ر فِي الضَّرْبِ عَلَى السُّنَنِ بِأَنَّ الْبَالِغَ لَا
يُعَاقَبُ عَلَى السُّنَنِ فَالصَّبِيُّ أَوْلَى ا هـ بِحَذْفٍ وَاعْتَمَدَ النِّزَاعَ
الرَّشِيدِيُّ حَيْثُ قَالَ وَلَا يُضْرَبُ عَلَى السِّوَاكِ وَنَحْوِهِ مِنْ السُّنَنِ
كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ الشَّارِحِ م ر ا هـ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا وَالْبُجَيْرِمِيُّ
مَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ
5.
حواشي الشرواني - (ج
1 / ص 450)
قوله ( وإنما لم يجب أمر
مميز الخ ) لكن يسن أمره حينئذ ع ش وشيخنا قول المتن
6.
اسعاد الرفيق ج 2
93-94
﴿و﴾ منها ﴿كل قول
يحثّ﴾ أحدا من الخلق ﴿على﴾ نحو فعل أو قول شىء أو استماع إلى شىء ﴿محرّم﴾ فى الشرع
ولو غير مجمع على حرمته ﴿أو﴾ على ما ﴿يفتر﴾ه ﴿عن﴾ نحو فعل أو قول ﴿واجب﴾ عليه أو
عن استماع إلى واجب فى الشرع كأن ينشطه لضرب مسلم أو سبه أو لاستماع لنحو مزمار أو
يثبطه عن الصلاة أو عن رد السلام على من سلم عليه أو عن الاستماع لمن يعلمه ما وجب
عليه تعلمه لأن ذلك من أوصاف المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله والمنافقون
والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف الآية وكفى بها زجرا
لمن له أدنى تمييز وسيأتى أن ترك الأمر بالمعروف من الكبائر فكيف بالنهى عن
المعروف والأمر بالممنكر فإنه أقبح وأشنع لما فيه من الإعانة على سخط الله وهو
مذموم سواء كان فيه رضا الناس أم لا قال من التمس رضا الناس فى سخط الله سخط الله عليه وأسخط
الناس عليه ومن أرضى الله فى سخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه من أسخطه رضاه.
7.
بغية المسترشدين - ( ص
10)
(مسألة : ي) : لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها
في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة ، إذ العلم إما نافع : كالواجبات العينية يجب ذكره
لكل أحد ، أو ضار : كالحيل المسقطة للزكاة ، وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا
، لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به ، أو يعلمه من يعمل به ، أو فيه ضرر ونفع ، فإن
ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا ، ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد منه
مما يصح به الإسلام من العقائد ، وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة ، وكذا
الزكاة والحج حيث وجب.
(مسألة : ب) : الفرق بين الشك والوسوسة أن الشك هو التردد في الوقوع
وعدمه ، وهو اعتقاد أن يتقاوم تساويهما ، لا مزية لأحدهما على الآخر ، فإن رجح أحدهما
لرجحان المحكوم به على نقيضه فهو الظن وضده الوهم. وأما الوسوسة فهي : حديث النفس والشيطان
لا تنبني على أصل ، بخلاف الشك فينبني عليه ، كأخبار من لا يقبل ، وتأخير الصلاة تأخيراً
مفرطاً ، وكثياب من عادته مباشرة النجاسة ، وكالصلاة خلف من عادته التساهل ، فالاحتياط
مطلوب ، فإن لم يكن شيء من ذلك فهي الوسوسة التي هي من البدع كأن يتوهم النجاسة ، فالاحتياط
حينئذ ترك الاحتياط.
2. Sebenarnya, kemajuan pendidikan Agama
masyarakat itu menjadi tanggung jawab siapa ?
Jawaban : Kemajuan pendidikan adalah fardlu
kifayah. Sehingga tanggung jawab kemajuannya menyentuh semua kalangan yang
mempunyai kemampuan untuk merealisasikannya. Sedangkan pemerintah dalam
menjalankan kebijakan harus memperhatikan terkait hal tersebut baik dari sisi
pendanaan dan lain-lain.
R E F E R E N S I
|
1. Al-Majmu’
Syarh al-Muhadzab juz 3 halaman 11
2. Ihya’
Ulum ad-Din juz 3 halaman 369
3. Al-Adab
as-Syar’iyyah juz 2 halaman 47
4. Bughyah
al-Mustarsyidin halaman 10
5. Al-Bahru
al-Muhith juz 1 halaman 288
|
1.
المجموع شرح المهذب -
(ج 1 / ص 27)
فصل تعليم
الطالبين وافتاء المستفتين فرض كفاية فان لم يكن هناك من يصلح الا واحد تعين عليه
وان كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم ذكروا وجهين في المفتى والظاهر
جريانهما في المعلم وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود والاصح لا يأثم: ويستحب للمعلم
أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه فقد روي الترمذي باسناده عن أبى هرون العبدى قال
كنا نأتى أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الناس لكم تبع وان رجالا يأتونكم من أقطار
الارض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خير
2.
إحياء علوم الدين ومعه
تخريج الحافظ العراقي - (ج 3 / ص 369)
اعلم أن كل
قاعد في بيته أينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد
الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد
فكيف في القرى والبوادي ومنهم الأعراب والأكراد والتركمانية وسائر أصناف الخلق وواجب
أن يكون في مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم وكذا في كل قرية وواجب على
كل فقيه فرع من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد
ومن العرب والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم ويستصحب مع نفسه زادا يأكله
ولا يأكل من أطعمتهم فإن أكثرها مغصوب فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الآخرين
وإلا عم الحرج الكافة أجمعين أما العالم فلتقصيره في الخروج وأما الجاهل فلتقصيره
في ترك التعلم وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك في الإثم
ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع وإنما يجب التبليغ على أهل العلم فكل من تعلم
مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها ولعمري الإثم على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه أظهر
وهو بصناعتهم أليق لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد تقلدوا أمرا
لا بد منه في صلاح الخلق وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم فإن العلماء هم ورثة الأنبياء وللإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه
يرى الناس لا يحسنون
3.
الأداب الشرعية الجز الثاني ص:47
وواجب على الإمام أن
يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما للدين فهو أولى
من الجهاد لأنه ربما نشأ الولد
على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه وروى البيهقي من حديث الثوري عن منصور عن ربعي
عن علي "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" قال علموهم الخير
4. البحر المحيط - (ج 1 / ص 288)
(
المسألة ) الرابعة ( التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق ) التكليف به منوط
بالظن لا بالتحقيق ، فإن ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض ، وإن أدى ذلك إلى أن لا
يفعله أحد ، وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه فعله ، وإن أدى ذلك إلى فعل الجميع ، كذا قاله الإمام
في " المحصول " مستدلا بأن تحصيل العلم بأن الغير هل يفعل أو لا ؟ غير ممكن
إنما الممكن تحصيل الظن ، ولك أن تقول : الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم
، وليس منه تكليف بما لا يمكن ؛ لأن الفعل يمكن إلى حصول العلم ، ثم نقول : إنما لا
يمكن العلم بعدم فعل الغير بالنسبة إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكره ؛ لأنه
قال : لو غلب على ظنها أن غيرها يقوم بذلك ، ويكون قوله : سقط أي في الظاهر ، أما بالنسبة
إلى الماضي فيمكن العلم القطعي . ( المسألة ) الخامسة ( سقوط فرض الكفاية بفعل الجميع
دفعة واحدة ) إذا أتى به دفعة جميع من خوطب به سقط الفرض عنهم ، وحصل ثوابه لهم ، ويقع
فعل كل فرضا ، إذ ليس بعضهم أولى بوصفه بالقيام بالفرض من البعض ، فوجب الحكم بالفرضية
للجميع .حكاه إمام الحرمين في باب الجنائز عن الأئمة ، ثم قال : ويحتمل أن يقال : هو
كإيصال المتوضئ الماء إلى جميع رأسه دفعة ، وقد اختلفوا في أن الجميع فرض ، أو الفرض
ما يقع عليه الاسم فقط ؟ ولكن قد يخيل للفطن فرق ويقول : مرتبة الفرضية فوق رتبة السنة
وكل مصل في الجمع الكبير ينبغي أن لا يحرم رتبة الفرضية ، وقد قام بما أمر به ، وهذا
لطيف لا يصح مثله في المسح ، ومن هنا قال ابن دقيق العيد في " شرح الإلمام
" : اختلفوا في أن فرض الكفاية إذا باشره أكثر من يحصل به تأدي الفرض ، هل يوصف
فعل الجميع بالفرضية ؟ قال : ونحن إذا قلنا : إنه يستحب في حق من حصلت له الكفاية بغيره
أردنا به يستحب الشروع والابتداء ، ولم نرد به أنه يقع مستحبا في حقه إذا شرع فيه مع
غيره .
J A
L S A H – T S A N I Y A H
|
||
MUSHOHIH
|
PERUMUS
|
MODERATOR
|
1. KH. Abi Musa
Asy’ari
2. K. Syaikhoni
|
1. KH. Ahmad
Najmuddin Jamha
2. K. Fauzi Hamzah
Syam
3. Bapak Anwar
4. Bapak David Fuadi
5. Bapak Munir
Akromin
6. Bapak Saifuddin
Zuhri
7. Bapak Muhib
Thohari
|
Muhammad Muizuddin
|
NOTULEN
|
||
1. M.
Luqman Hakim Ar
2. M.
Sholeh
|
3.
Sebatas
mana sebuah pendidikan itu harus dikonsumsi seorang anak ?
Jawaban : Sebatas ilmu yang berkaitan
dengan fardlu ain dan fardlu kifayah serta sesuai dengan kemampuan si anak juga
merupakan kemaslahatan baginya dengan mengedepankan al-aham tsumma
al-aham.
R E F E R E N S I
|
1. Az-Zawajir
‘an Iqtirof al-Kabair juz1 halaman 237
2. Al-Majmu’
Syarh al-Muhadzab juz1 halaman 26
3. Tuhfah
al-Muhtaj juz 4 halaman 397
4. Hawasyi
as-Syarwani juz 1 halaman 451
5. Nihayah
al-Muhtaj juz 8 halaman 295
6. ‘Umdah
al-Qori Syarh Shohih al-Bukhori juz 3 halaman 417
|
1.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - (ج 1 / ص 237)
وَالْحَاصِلُ : أَنَّ التَّعْلِيمَ وَسِيلَةٌ إلَى الْعِلْمِ
فَيَجِبُ فِي الْوَاجِبِ عَيْنًا فِي الْعَيْنِ وَكِفَايَةً فِيمَا هُوَ عَلَى الْكِفَايَةِ
، وَيُنْدَبُ فِي الْمَنْدُوبِ كَالْعَرُوضِ وَيَحْرُمُ فِي الْحَرَامِ كَالسِّحْرِ
وَالشَّعْبَذَةِ .
2.
المجموع شرح المهذب -
(ج 1 / ص 26)
قال الشافعي والاصحاب
رحمهم الله على الآباء والامهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ
فيعلمه الولى الطهارة والصلاة والصوم ونحوها ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب
المسكر والكذب والغيبة وشبهها: ويعرفه أن بالبلوغ يدخل في التكليف ويعرفه ما يبلغ
به: وقيل هذا التعليم مستحب والصحيح وجوبه وهو ظاهر نصه وكما يجب عليه النظر في ماله
وهذا أولى وانما المستحب ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه وادب: ويعرفه ما يصلح
به معاشه ودليل وجوب تعليم الولد الصغير والمملوك قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا
قوا أنفسكم وأهليكم نارا) قال علي بن ابى طالب رضى الله عنه ومجاهد وقتادة معناه علموهم
ما ينجون به من النار وهذا ظاهر: وثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسئول عن رعيته ثم أجرة التعليم في النوع الاول
في مال الصبي فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته
3.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
- (ج 4 / ص 497)
( وَيُضْرَبُ ) ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وُجُوبًا مِمَّنْ ذُكِرَ
( عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى تَرْكِهَا وَلَوْ قَضَاءً ، أَوْ تَرْكِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا
، أَوْ شَيْءٍ مِنْ الشَّرَائِعِ الظَّاهِرَةِ وَلَوْ لَمْ يُفِدْ إلَّا الْمُبَرِّحُ
تَرَكَهُمَا وِفَاقًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَخِلَافًا لِقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ
يَفْعَلُ غَيْرَ الْمُبَرِّحِ كَالْحَدِّ ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ وَسَيَذْكُرُ الصَّوْمَ
فِي بَابِهِ ( لِعَشْرٍ ) أَيْ عَقِبَ تَمَامِهَا لَا قَبْلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ { مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ
وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا } وَفِي رِوَايَةٍ { مُرُوا
أَوْلَادَكُمْ } وَحِكْمَةُ ذَلِكَ التَّمْرِينُ عَلَيْهَا لِيَعْتَادَهَا إذَا بَلَغَ
وَأَخَّرَ الضَّرْبَ لِلْعَشْرِ ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ ، وَالْعَشْرُ زَمَنُ احْتِمَالِ
الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ مَعَ كَوْنِهِ حِينَئِذٍ يَقْوَى وَيَحْتَمِلُهُ غَالِبًا
نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي قِنٍّ صَغِيرٍ لَا يُعْرَفُ إسْلَامُهُ أَنَّهُ لَا
يُؤْمَرُ بِهَا أَيْ وُجُوبًا لِاحْتِمَالِ كُفْرِهِ وَلَا يُنْهَى عَنْهَا لِعَدَمِ
تَحَقُّقِ كُفْرِهِ ، وَالْأَوْجَهُ نَدْبُ أَمْرِهِ لِيَأْلَفَهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ
وَاحْتِمَالُ كُفْرِهِ إنَّمَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ فَقَطْ وَلَا يَنْتَهِي وُجُوبُ
ذَيْنِك عَلَى مَنْ ذُكِرَ إلَّا بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا وَأُجْرَةُ تَعْلِيمِهِ ذَلِكَ
كَقُرْآنٍ وَآدَابٍ فِي مَالِهِ ، ثُمَّ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا ، ثُمَّ أُمِّهِ
وَإِنْ عَلَتْ وَمَعْنَى وُجُوبِهَا فِي مَالِهِ كَزَكَاتِهِ وَنَفَقَةِ مُمَوِّنِهِ
وَبَدَلِ مُتْلَفِهِ ثُبُوتُهَا فِي ذِمَّتِهِ وَوُجُوبُ إخْرَاجِهَا مِنْ مَالِهِ
عَلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ بَقِيَتْ إلَى كَمَالِهِ وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَزِمَ إخْرَاجُهَا
4.
حواشي الشرواني - (ج
1 / ص 451)
قوله ( كقرآن الخ ) ثم ينبغي أن محل تعليمه القرآن ودفع أجرته
من ماله أو من مال نفسه أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت
المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له
إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود
عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة نعم ما لا بد منه لصحة عبادته
يجب تعليمه له ولو بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من
التفصيل بين كون أبيه فقيها وعدمه بل المدار على ما فيه مصلحة الصبي ع ش
5.
نهاية المحتاج - (ج 8
/ ص 295)
واعلم أنه يتجه أن يكون
ترك تعلم ما يتوقف عليه صحة ما هو فرض عليه كبيرة لكن من المسائل الظاهرة دون الخفية
نعم ما مر في شروط الصلاة في العامي الذي يعتقد أن جميع أفعالها فرض إلخ هل يكون ترك
تعلمه ذلك كبيرة أو لا محل نظر والأوجه كما اقتضاه إفتاء الشيخ بأن من لم يعرف أركان
أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته أن ذلك كبيرة
6.
عمدة القاري شرح صحيح
البخاري - (ج 3 / ص 417)
( وقال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله )
أي علي بن أبي طالب رضي
الله عنه كذا وقع هذا الأثر مبتدأ به بصورة التعليق في أصل الهروي والدمياطي ثم عقب
بالإسناد وسقط كله في رواية أبي ذر عن الكشميهني قوله حدثوا بصيغة الأمر أي كلموا الناس
بما يعرفون أي بما يفهمون والمراد كلموهم على قدر عقولهم وفي كتاب العلم لآدم بن أبي
إياس عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره ودعوا ما ينكرون أي ما يشتبه عليهم فهمه
وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة ومثله قوله ابن مسعود رضي الله
عنه ذكره مسلم في مقدمة كتابه بسند صحيح قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم
إلا كان لبعضهم فتنة قوله أتحبون الهمزة للاستفهام وتحبون بالخطاب قوله أن يكذب بصيغة
المجهول وذلك لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلا
فلا يصدق وجوده فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما
2. KERANGKA ANALISIS MASALAH
Hak Cipta Karya Ilmiah
Sudah menjadi hal yang kita maklumi
bersama di negeri kita tercinta ini bahwa membajak, menjiplak, menggandakan,
dan menyebar luaskan sebuah karya ilmiah adalah tindak pidana yang diancam
dengan hukuman penjara maupun denda oleh negara melalui aparat penegak
hukumnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya perhatian negara kepada para
ilmuan agar tidak merasa “dicuri” hasil karyanya dan akhirnya tetap bersemangat
dalam menelurkan hasil karya ilmiah yang beguna bagi kelangsungan dan kemajuan
ilmu pengetahuan.
Seiring dengan hukum positif negara
yang melindungi hak cipta, ada beberapa gagasan baru di dunia Islam dengan
mengamini adanya aturan mengenai hak cipta ini melalui fatwa ulama-ulamanya di
beberapa negara Islam. Beberapa fatwa negara-negara Islam mungkin masih jarang
digunakan oleh kalangan musyawirin pondok pesantren di Indonesia. Akan tetapi
juga ditemukan dalam kitab kontemporer yang sudah biasa dipakai dalam
forum-forum musyawarah pondok pesantren mengenai aturan hak cipta ini. Salah
satunya adalah kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh yang dengan jelas
menyebutkan bahwa mengkopi, atau dalam istilah umumnya membajak hasil karya
ilmiah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat, bahkan beliau
Dr. Wahbah Zuhaili mengategorikan pembajakan ini seperti mengghosob atau bahkan
mencuri. Lihat kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, juz 4, hal 2861-2862
(versi percetakan Darul Fikr) atau juz 7, hal 372 (versi Syameela).
( Pengurus FBMPP Pare )
Pertanyaan :
1.
Apakah
sebenarnya huququt thob’i (hak cipta) itu ? Apakah memang ada di dalam
hukum Islam ?
Jawaban : pada dasarnya huququt tob’i adalah faham
kapitalisme. Dan sebenarnya hak cipta dalam hukum Islam tidak ada
nash yang ditemukan baik dalam al-Qur’an, hadist, atau pendapat-pendapat ulama’
salaf dalam kitab-kitab yang mu’tabar.
R E F E R E N S I
|
1. Al-Itqon
fi ‘Ulum al-Qur’an juz halaman 273
2. Al-Asybah
wa an-Nadhoir juz 1 halaman 531
3. Fatawa
as-Subky juz 2 halaman 467
4. I’anah
at-Tholibin juz 3 halaman 26
5. Al-Hawi
fi Fiqh as-Syafi’i juz 6 halaman 188
|
1. الإتقان
في علوم القرآن - (ج 1 / ص 273)
الإجازة من
الشيخ غير شرط جواز التصدي للإقراء والإفادة فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن
لم يجزه أحد وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء
خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا وإنما إصطلح الناس على الإجازة لأن
أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن
ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية
2. الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 531)
المسألة السادسة
الملك إما للعين و المنفعة معا و
هو الغالب أو للعين فقط كالعبد الموصى بمنفعته أبدا رقبته ملك للوارث و ليس له شيء
من منافعه و عليه نفقته و مؤنته و لا يصح بيعه لغير الموصي له و يصح له إعتاقه لا عن
الكفارة و لا كتابته و له وطؤها إن كانت ممن لا تحبل و إلا فلا و في كل من ذلك خلاف و إما للمنفعة فقط كمنافع العبد الموصي بمنفعة
أبدا و كالمستأجر و الموقوف على معين و قد
يملك الانتفاع عون المنفعة كالمستعير : و العبد الذي أوصى بمنفعته مدة حياة الموصى
له و كالموصى بخدمته و سكناها فإن ذلك إباحة له لا تمليك و كذا الموقوف على غير معين كالربط والطعام المقدم
للضيف و كل من ملك المنفعة فله الإجارة و الإعارة و من ملك الانتفاع فليس له الإجارة قطعا و لا الإعارة
في الأصح و نظير ذلك : الأمة المزوجة
: إذا وطئت بشبهة أو إكراه فإن مهرها للسيد لأنه مالك البضع لا للزوج لأنه لم يملكه
بل ملك الانتفاع به وكذا الحرة : إذا وطئت
بشبهة : مهرها لها لا لزوجها فإنه ملك الإنتفاع ببعضها دونه قال العلائي : و من ذلك أيضا : الإقطاع فإن المقطع
لم يملك إلا أن ينتفع بدليل الاسترجاع منه متى شاء الإمام فليس له الإجارة إلا أن يأذن
له الإمام أو يستقر العرف بذلك كما في الإقطاعات بديار مصر قال : و هذا هو الذي كان يفتى به شيخنا برهان الدين
و كمال الدين و هو اختيار شيخنا تاج الدين الفزاري و الذي أفتى به النووي : صحة إجارة الإقطاع و شبهة
بالصداق قبل الدخول قال العلائي : و في ذلك
نظر لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد ملكا تاما و إذا قبضته كان لها التصرف فيه بالبيع
و غيره و الإقطاع ليس كذلك و قد قال الرافعي
: إن الوصية بالمنافع إذا كانت مطلقة أو مقيدة بالتأبيد أو بمدة معينة كالسنة مثلا
يكون تمليكا لها بعد الموت فتصح إجارتها و إعارتها و الوصية بها و تنقل عن الموصي له
بموته إلى ورثته ثم قال : أما إذا قال أوصيت
لك بمنافعه مدة حياتك فهو إباحة و ليس بتمليك و ليس له الاجارة و في الاعارة وجهان و إذا مات الموصي له رجع الحق إلى ورثة الموصي و هذه المسألة أشبه شيء بالإقطاع لأنه مقيد عرفا
بحياة المقطع فإذا مات بطل بل هو أضعف من الوصية لأنه قد يسترجع منه في حياته بخلاف
الوصية
3. فتاوى السبكي - (ج 2 / ص 467)
فإن مقتضى البيع استحقاق جميع ما يملكه البائع ووجوب تسليمه على الفور فشرط ما يخالف ذلك مفسد وفي
العين المستأجرة ملك المشتري جميع ما على ملك البائع ورفع يده الكائنة على العين وأحل
المشتري محله وصار المستأجر معه كما كان مع البائع فلذلك صح والحمل المعدوم ليس مانعا
من التسليم فإن ما يقدح استثناؤه اللفظي من جهة أنه شرط يخالف مقتضى العقد الشرعي ليس
كذلك فقد ظهر الفرق بين الحمل والثمرة والمنفعة
وعلم أن مجرد الاستثناء الشرعي لا يضر ومما يدل عليه اتفاقهم على صحة بيع الأمة المزوجة
ولو باع أمة واستثنى الانتفاع بها أو ببعضها لم يصح اتفاقا
4. إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 26
والأصل في البيع اللزوم لأن القصد منه نقل الملك وقضية
الملك التصرف وكلاهما فرع اللزوم إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين
وهو نوعان خيار تشبه وخيار نقيصة أي عيب والأول ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما
من غير توقف على فوات أمر في المبيع وسببه المجلس أو الشرط
5. الحاوي في فقه الشافعي – (ج 6 / ص 188
فَإِذَا جَعَلَ الْمَبِيعَ
الْمَضْمُونَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا هل يجب ضمانه ؟ لَا يَجِبُ ضَمَانُهُ بِالثَّمَنِ
، صَارَ مُشْتَرِطًا فِي الرَّهْنِ ضَمَانًا يُنَافِيهِ فَبَطَلَ . فَأَمَّا بُطْلَانُ
الْبَيْعِ فَلِمَعْنَيَيْنِ . أَحَدُهُمَا : أَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ يُوجِبُ تَسْلِيمَ
الْمَبِيعِ ، وَعَقْدَ الرَّهْنِ يُوجِبُ حَبْسَ الْمَرْهُونِ ، فَإِذَا اشْتَرَطَ
أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ رَهْنًا فَقَدْ شَرَطَ فِي الْبَيْعِ تَأْخِيرَ التَّسْلِيمِ
، وَبُيُوعُ الْأَعْيَانِ بِشَرْطِ تَأْخِيرِ التَّسْلِيمِ بَاطِلَةٌ . وَالثَّانِي
: أَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ يَنْقُلُ مَنَافِعَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي كَمَا يَنْقُلُ
الْمِلْكَ ، فَإِذَا شَرَطَ ارْتِهَانَ الْمَبِيعِ فَقَدْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةَ
الْمَبِيعِ ، كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا
Sampai Jumpa di Lain
Waktu
Posting Komentar